تعديل احكام المادة الاولى من القرار بالقانون رقم 60 لسنة 1958 المتعلق بتوحيد نفقات السفر للموظفين المدنيين عند الانتقال من اقليم لآخر قانون رقم /43/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
تعديل احكام المادة الاولى من القرار بالقانون رقم 60 لسنة 1958 المتعلق بتوحيد نفقات السفر للموظفين المدنيين عند الانتقال من اقليم لآخر قانون رقم /43/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|