السماح لوزارة الخزانة بصرف النفقات المترتبة على تخفيض اسعار البنزين المبيع في محطات التوزيع بالدبوسية من اصل ايرادات رسوم المواد المشتعلة قانون رقم /2/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح لوزارة الخزانة بصرف النفقات المترتبة على تخفيض اسعار البنزين المبيع في محطات التوزيع بالدبوسية من اصل ايرادات رسوم المواد المشتعلة قانون رقم /2/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|