الترخيص لوزارة الشؤون البلدية والقروية باقتطاع جزء من رسم الاستهلاك المقرر بموجب القانون رقم 61 تاريخ 31- 12- 1950 ومنحه الى رأس مال صندوق البلديات قانون رقم /74/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
الترخيص لوزارة الشؤون البلدية والقروية باقتطاع جزء من رسم الاستهلاك المقرر بموجب القانون رقم 61 تاريخ 31- 12- 1950 ومنحه الى رأس مال صندوق البلديات قانون رقم /74/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|