مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

الترخيص لوزارة الشؤون البلدية والقروية باقتطاع جزء من رسم الاستهلاك المقرر بموجب القانون رقم 61 تاريخ 31- 12- 1950 ومنحه الى رأس مال صندوق البلديات


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /74/ للعام 1970
التاريخ-ميلادي: 1970-01-01      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1961-05-07
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 23508

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى