مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

الغاء القرار بقانون رقم 56 تاريخ 5- 6- 1958 المتضمن ادخال تعديلات على قانون التوظيف في الاقليمين واستبدال عبارة متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية بكلمة سوري الواردة في القانون الموظفين الاساسي وتعديلاته


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /72/ للعام 1970
التاريخ-ميلادي: 1970-01-01      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1961-05-11
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 23106

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى