تعديل الفقرة الثانية من المادة 6 من قانون جباية الاموال العامة والفقرة 10 من المادة 3 من قانون ريع العقارات والعرصات مرسوم تشريعي رقم /76/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
تعديل الفقرة الثانية من المادة 6 من قانون جباية الاموال العامة والفقرة 10 من المادة 3 من قانون ريع العقارات والعرصات مرسوم تشريعي رقم /76/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|