مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

عدم تعيين أي شخص في الهيئات او المؤسسات العامة او الشركات التي تساهم فيها الدولة بمكافأة سنوية او بمرتب سنوي قدره 1500 ج ( 15000) ليرة فاكثر الا بقرار من رئيس الجمهورية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /153/ للعام 1970
التاريخ-ميلادي: 1970-01-01      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1961-08-29
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 23570

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى