المرسوم التشريعي 45 لعام 2011 تأسيس شركة شام للتأمين الصحي مرسوم تشريعي رقم /45/ للعام 2011 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 45 لعام 2011
تأسيس شركة شام للتأمين الصحي
رئيس الجمهورية يرسم ما يلي: المادة (1) تؤسس وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي شركة سورية مساهمة للتأمين الصحي تسمى "شركة شام للتأمين الصحي" وتكون لها الشخصية القانونية والاعتبارية وجميع الحقوق والصلاحيات اللازمة لتمكينها من القيام بأعمالها وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري. المادة (2) مدة الشركة خمسون عاما تبدأ من تاريخ التصديق على النظام الأساسي وتكون قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء. المادة (3) تمارس الشركة جميع أعمال التأمين الصحي الجماعي والفردي ولكافة شرائح المجتمع وتؤول إليها محفظة التأمين الصحي الموجودة لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين بكافة مكوناتها وتحدد هذه المكونات بقرار يصدر عن وزير المالية. المادة (4) أ- يحدد رأسمال الشركة بمبلغ خمسمائة مليون ليرة سورية. المادة (5) أ- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة ومدير تنفيذي. المادة (6) أ- تحدد صلاحيات مجلس الإدارة في النظام الأساسي للشركة ويكون له أوسع الصلاحيات في إدارة الشركة وتصريف أمورها والقيام بجميع الأمور والأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها وفقاً لهذا المرسوم التشريعي. المادة (7) تتمتع الشركة ومشاريعها بالإعفاءات والمزايا والتسهيلات المنصوص عليها في قوانين تشجيع الاستثمار النافذة. المادة (8) أ- تعتبر أموال الشركة من أموال الدولة الخاصة ولا يجوز إلقاء الحجز الاحتياطي على ممتلكاتها وأصولها إلا بموجب حكم قضائي مبرم. المادة (9) أ- تعتمد الهيئة العامة للشركة إحدى شركات المحاسبة القانونية والمرخصة أصولاً من هيئة الإشراف على التأمين لتدقيق حسابات الشركة. المادة (10) في ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي وفي النظام الأساسي تخضع الشركة إلى كل من: - أحكام قوانين التجارة والشركات والعمل النافذة وتعديلاتها. المادة (11) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. رئيس الجمهورية mz
التعليقات: |
|