المرسوم التشريعي 11 لعام 2013 إعفاء المكتتبين على مساكن مؤسسة الإسكان المتأخرين عن سداد الأقساط مرسوم تشريعي رقم /11/ للعام 2013 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 11 لعام 2013
إعفاء المكتتبين على مساكن مؤسسة الإسكان المتأخرين عن سداد الأقساط
رئيس الجمهورية يرسم ما يلي: المادة (1) يعفى المواطنون المكتتبون والمخصصون والمبرمة عقودهم على مساكن المؤسسة العامة للإسكان المتأخرون عن سداد الأقساط الشهرية والالتزامات المالية المترتبة عليهم تجاه المؤسسة العامة للإسكان حصرا من مدد وغرامات التأخير شريطة قيامهم بتسديد تلك الأقساط والالتزامات اعتبارا من تاريخ صدور المرسوم التشريعي وحتى نهاية الدوام الرسمي من تاريخ 30-6-2013. المادة (2) يعفى المكتتبون جزئيا من غرامات التأخير في حال تسديد جزء من الأقساط المستحقة عليهم بما يتناسب مع المبالغ المسددة ويحق للمؤسسة العامة للإسكان إجراء جدولة في حال تسديد نسبة لا تقل عن 30 بالمئة من قيمة الأقساط المتأخرة ووفقا للعقود المبرمة. المادة (3) في حال عدم التسديد تطبق بحق المتأخرين أحكام العقود المبرمة معهم ووفقا للقوانين والأنظمة النافذة. المادة (4) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|