الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل المواد المتعلقة بالعملية الانتخابية لغرف التجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة مرسوم تشريعي رقم /21/ للعام 2024 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي رقم (21) رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور. يرسم ما يلي: المادة 1- تعدل المادة (20) من القانون رقم (8) لعام 2020 لتصبح على النحو الآتي: يعد فائزاً بعضوية مجلس الإدارة من حصل على أكثرية أصوات المقترعين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الأقدم تسجيلاً بالغرفة، وتكون العضوية وفق الآتي: 1- الغرف التي عدد الأعضاء المنتخبين فيها اثنا عشر عضواً: – عشرة أعضاء عن الدرجات الممتازة أو الأولى أو الثانية. – عضو واحد عن الدرجة الثالثة. – عضو واحد عن الدرجة الرابعة. 2- الغرف التي عدد الأعضاء المنتخبين فيها ثمانية أعضاء: – سبعة أعضاء عن الدرجات الممتازة أو الأولى أو الثانية. – عضو واحد عن الدرجتين الثالثة أو الرابعة. 3- يصنف المرشحون والناخبون في معرض تطبيق أحكام هذه المادة وفق الآتي: – الشريحة الأولى: تضم الدرجات الممتازة والأولى والثانية. – الشريحة الثانية: تضم الدرجتين الثالثة والرابعة. 4- على الناخب انتخاب مرشحه من الشريحة ذاتها التي صنف فيها الناخب والمرشح وفق أحكام الفقرة (3) من هذه المادة. المادة 2- تعدل المادة (103) من القانون رقم (8) لعام 2020 لتصبح على النحو الآتي: 1- يصدر الوزير القرارات والتعليمات والنماذج لتنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى الغرف العمل بمقتضاها. 2- للوزارة أن تقرر إجراء العملية الانتخابية أو أي من مراحلها لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة إلكترونياً، وتحدد بقرار من الوزير آلية تطبيق أحكام هذه الفقرة. المادة 3- يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره. دمشق في 24-2- 1446 هجري الموافق لـ 28-8- 2024 ميلادي رئيس الجمهورية
التعليقات: |
|