المرسوم رقم /120/ لعام 2018 القاضي بتحديد يوم السبت ال 14 من نيسان القادم موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمحافظة حلب عن القطاع ب مرسوم رقم /120/ للعام 2018 معلومات عن هذا القانون: نافذ
المرسوم رقم 120 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم 5 تاريخ 24-3-2014. يرسم ما يلي: المادة (1) يحدد يوم السبت الواقع في الرابع عشر من شهر نيسان لعام ثمانية عشر وألفين للميلاد موعدا لاجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمحافظة حلب عن القطاع (ب). المادة (2) ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. دمشق في 7-7-1439هجري الموافق لـ 25-3-2018-ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|