المرسوم /380/ لعام 2016 المتضمن تحديد يوم الأحد الخامس عشر من شهر كانون الثاني عام سبعة عشر وألفين للميلاد موعدا لإجراء الانتخابات التشريعي لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمناطق حلب عن القطاع (أ) مرسوم رقم /380/ للعام 2016 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم رقم / 380 / رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور . وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم (5) تاريخ 24/3/2014 . يرسم ما يلي : المادة 1 يحدد يوم الأحد الخامس عشر من شهر كانون الثاني عام سبعة عشر وألفين للميلاد موعدا لإجراء الانتخابات التشريعي لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمناطق حلب عن القطاع (أ). المادة 2 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية . دمشق في 23/3/1438 هجري الموافق لـ 22/12/2016 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|