المرسوم التشريعي 10 لعام 2002 المتعلق بالإذاعات التجارية الخاصة مرسوم تشريعي رقم /10/ للعام 2002 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 10 لعام 2002
المتعلق بالإذاعات التجارية الخاصة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي: المادة الأولى : يضاف إلى نهاية المادة /2/ من القانون رقم 68 تاريخ 17-1-1951 الخاص بالنظام الأساسي للإذاعة ما يلي: أ. تستثنى من هذا الحصر الإذاعات المسموعة التجارية الخاصة والتي تقتصر على البرامج الموسيقية والغنائية والإعلانات ، شريطة التقيد بأحكام المادة /8/ من القانون رقم 68 تاريخ 17-1-1951 ، ويصدر قرار الترخيص لهذه الإذاعات من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإعلام ب. تحدد بقرار تنظيمي يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإعلام ، قواعد منح التراخيص للإذاعات التجارية الخاصة وأصولها وشروطها بالإضافة إلى شروط ممارستها لمهامها وعملها . المادة الثانية : ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره دمشق في 22-11-1422هـ 4-2-2002م رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|