القانون 11 لعام 2005 تصدق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بين سورية و فرنسا قانون رقم /11/ للعام 2005 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 11 لعام 2005
تصدق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بين سورية و فرنسا
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8-4-1426 هـ و 16-5-2005 م يصدر ما يلي :
المادة – 1 تصدق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والبروتوكول الملحق بها الموقعان في باريس بتاريخ 17-7-1998 من قبل السيد وزير المالية نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية والسيد وزير المالية والاقتصاد والصناعة والتجارة الخارجية نيابة عن حكومة الجمهورية الفرنسية وتعد الرسالتان الموقعتان في دمشق بتاريخ 16-12-2004 المتبادلتان بين السفير الفرنسي في سورية نيابة عن حكومة الجمهورية الفرنسية والسيد وزير المالية نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية . المادة – 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . دمشق في 16-4 - 1426هـ الموافق لـ 24-5 -2005 م .
رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|