المرسوم التشريعي 96 لعام 2011 المتعلق بجرائم السلاح ونقلها للقضاء العسكري مرسوم تشريعي رقم /96/ للعام 2011 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 96 لعام 2011
المتعلق بجرائم السلاح ونقلها للقضاء العسكري
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور : يرسم مايلي : المادة 1- تضاف الى المادة /47/ من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 27 - 2 - 1950 وتعديلاته الفقرة الاتي ذكرها : 8- الجرائم المنصوص عنها في أ ـ قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 51 / تاريخ 24 - 9 - 2001 وتعديلاته . ب ـ قانون المتفجرات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 53 / تاريخ 10 -8 - 1977 المادة 2 ـ تحال الدعاوى القائمة أمام القضاء العادي المتعلقة بالجرائم المذكورة في المادة / 1 / بحالتها الراهنة الى القضاء العسكري المادة 3 ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره دمشق في 27 - 8 -1432 هـ الموافق لـ 28 - 7 - 2011 م رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|