المرسوم التشريعي 2 لعام 2016 استمرار المجالس المحلية الحالية بممارسة اختصاصاتها مرسوم تشريعي رقم /2/ للعام 2016 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 2 لعام 2016
استمرار المجالس المحلية الحالية بممارسة اختصاصاتها
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي: المادة 1 تستمر المجالس المحلية الحالية ومكاتبها التنفيذية بممارسة الاختصاصات الموكولة إليها بمقتضى قانون الإدارة المحلية حتى تشكيل مجالس جديدة. المادة 2 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ 12 / 1 / 2016. دمشق في 30 / 3 / 1437 هجري الموافق لـ 10 / 1 / 2016 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|