المرسوم 1 لعام 2016 إضافة شهادات إلى المؤهلات العلمية الواردة بالمرسوم 118لعام 2012 لإشغال وظائف السلك الدبلوماسي مرسوم رقم /1/ للعام 2016 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم 1 لعام 2016
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور و على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام /2004/ وتعديلاته وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /4/ لعام /2010/. يرسم ما يلي: المادة 1 تضاف إلى المؤهلات العلمية الواردة بالمرسوم رقم /118/ تاريخ 18-03-2012لإشغال وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي الشهادات التالية : * شهادة في الآداب : آثار - مكتبات - أقسام اللغات " الإسبانية - اليابانية - الفارسية - الألمانية - التركية - الصينية - الروسية " أو ما يعادلها . المادة 2 يُنشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه. دمشق في 23 / 3 / 1437 هجري الموافق لـ 3 / 1 / 2016 ميلادي
بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|