القانون 25 لعام 2015 تعديل قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي 18 لعام 2003 قانون رقم /25/ للعام 2015 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 25 لعام 2015
تعديل قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي 18 لعام 2003
رئيس الجمهورية وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 21-02-1437 هـ الموافق 03-12-2015 م. يصدر مايلي: المادة 1 يطوى المقطع الأخير من الفقرة الرابعة من المادة /87/ من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /18/ لعام 2003 الذي تمت إضافته بموجب المادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم /24/ تاريخ 18-04-2006 . المادة 2 يعاد تنظيم الجدول رقم /3/ المتضمن الرواتب المقطوعة لصف الضباط والأفراد المتطوعين المنوه عنه بالفقرة الأولى من المادة /87/ من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /18/ لعام /2003/ م وتعديلاته وفق النموذج المرفق . المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|