مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 29 لعام 2014 النظام الداخلي للوكالة العربية السورية للأنباء سانا


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /29/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-07-24      التاريخ-هجري: 1435-09-26
نشر بتاريخ: 2014-07-24
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 29 لعام 2014
النظام الداخلي للوكالة العربية السورية للأنباء سانا

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور،

يرسم ما يلي:

المادة 1

تعاريف: يقصد بالعبارات والكلمات الآتية المعنى المبين إلى جانب كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي:

- الوزارة: وزارة الإعلام.

- الوزير: وزير الإعلام.

- الوكالة: الوكالة العربية السورية للأنباء /سانا/.

- المجلس: مجلس إدارة الوكالة .

- المدير العام: المدير العام للوكالة العربية السورية للأنباء /سانا/.

- المراسل: العامل الذي توفده الوكالة للعمل في أحد مكاتبها خارج الجمهورية العربية السورية.

المادة 2

أ.  الوكالة هي جهة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري مقرها دمشق ويجوز لها إحداث فروع ومكاتب ووسائل إعلامية داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها.

ب. يكون للوكالة العربية السورية للأنباء موازنة مستقلة بفرع خاص ملحق بموازنة وزارة الإعلام.

المادة 3

تعمل الوكالة على تحقيق الآتي:

أ. نشر وتوزيع الأخبار والتعليقات والدراسات والأنباء المصورة والمرئية والمسموعة عن جميع أوجه نشاط الجمهورية العربية السورية والدول العربية والأجنبية.

ب. متابعة الأنباء من جميع مصادرها داخل الجمهورية العربية السورية والدول العربية والأجنبية.

ج. المشاركة في أي إنتاج إعلامي مع الأفراد والهيئات والمؤسسات العربية والأجنبية ، بما يخدم أهداف الوكالة ، وفق النسب والشروط التي يحددها المجلس .

د. الاشتراك والتعاقد مع وكالات الأنباء والوسائل الإعلامية وفقاً لمتطلبات العمل.

ه. تقديم جميع الخدمات التي تدخل ضمن نطاق عمل الوكالة بما لا يتعارض مع خطتها الإنتاجية، وضمن حدود التعرفة المقررة.

و - تملك واستئجار وتأجير العقارات ووسائل النقل والتجهيزات الفنية ، وجميع اللوازم الأخرى التي تتطلبها أعمال الوكالة.

المادة 4

يتولى إدارة الوكالة:

أ - مجلس الإدارة.

ب - المدير العام.

المادة 5

أ. يتكون مجلس الإدارة من:

1. الوزير رئيساً.

2. المدير العام عصواً ونائباً للرئيس.

3. معاون المدير العام عضواً.

4. مدير إدارة الإعلام الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين عضواً.

5. مدير الشؤون الإدارية والقانونية في الوكالة عضواً.

6. ممثل عن الوزارة عضواً.

7. ممثل عن الاتحاد العام للصحفيين عضواً.

ب. يسمى أعضاء المجلس بقرار من الوزير على أن يكون ممثلو الجهات المذكورة من المعنيين في شؤون الإعلام وبرتبة مدير على الأقل أو ما يماثلها.

ج. يجتمع المجلس مرة في الشهر ، وكلما دعت لحاجة لذلك، بدعوة من رئيسه أو نائب الرئيس في حال غيابه.

د. يجوز لرئيس المجلس دعوة من يراه من الفنيين والاختصاصيين والخبراء إلى حضور اجتماعات المجلس لمناقشة الموضوعات التي تدخل في مجال اختصاصهم وخبراتهم.

ه. تصدر قرارات المجلس بالأكثرية وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.

المادة 6

يمارس المجلس المهام الآتية :

أ. رسم السياسة التي تسير عليها الوكالة، وله في سبيل ذلك اتخاذ جميع القرارات التي يراها مناسبة ضمن القوانين والأنظمة النافذة.

ب. إقرار المشاريع التي تتعلق بعمل الوكالة.

ج. إقرار إحداث الفروع المكاتب والوسائل الإعلامية داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها بناء على اقتراح المدير العام.

د. إقرار ايفاد وإنهاء ايفاد المراسلين بناء على اقتراح المدير العام.

ه. إقرار البرامج السنوية للخطط الاستثمارية والإنتاجية المقترحة من قبل المدير العام.

و. إقرار استخدام الخبراء والفنيين ، وتحديد واجباتهم وتعويضاتهم ومكافأتهم بناء على اقتراح المدير العام ووفقاً لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

ز. إقرار النظام الداخلي والهيكل الإداري والملاك العددي للوكالة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

ح.  إقرار الموازنات التقديرية لوكالة.

ط. إقرار التعرفات والأجور لمختلف أنواع الخدمات التي تقدمها الوكالة أو تتقاضاها لقاء تعاملها مع الغير.

ي. إقرار عقد اتفاقيات التعامل والتبادل الإعلامي والإنتاجي مع المؤسسات الإعلامية المحلية والعربية والدولية.

المادة 7

تعتبر قرارات المجلس نافذة بعد إصدارها من قبل الوزير.

المادة 8

يعين المدير العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويمارس مهامه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة ولا سيما الآتية:

أ. إصدار القرارات والأوامر الإدارية التي تمكن الوكالة من القيام بمهامها.

ب. تفويض المديرين في الوكالة ببعض صلاحياته.

ج. تقديم وعرض مشروع موازنة الوكالة على المجلس.

د. تقديم تقرير سنوي للمجلس عن نشاطات الوكالة ، والوضع المالي والإداري فيها.

هـ. اقتراح التعرفات والأجور لمختلف أنواع الخدمات التي تقدمها الوكالة أو تتقاضاها لقاء تعاملها مع الغير.

و. اقتراح عقد اتفاقيات التعامل والتبادل الإعلامي والإنتاجي مع المؤسسات الإعلامية المحلية والعربية والدولية.

المادة 9

أ.  تصدر قرارات إيفاد وإنهاء ايفاد المراسلين وفقا لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

ب. تطبق على المراسلين الأحكام التي يعامل بها موظفو وزارة الخارجية في البعثات الدبلوماسية والقنصلية ، فيما يتعلق بالإجازات والمخصصات المحددة لهم بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم /4/ لعام /2010/ وملحقاته ، باستثناء بدل التمثيل والإنابة.

ج. تصدر قرارات الإيفاد بمهمات رسمية مؤقتة للصحفيين والمصورين والعاملين في الوكالة خارج الجمهورية العربية السورية لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً وفقاً لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

المادة 10

 أ.  تصدر بقرار من الوزير – بناء على اقتراح مجلس إدارة الوكالة – قواعد وأسس:

1. تأجير واستثمار المعدات والتجهيزات الفنية.

2. الإهداء والإعارة والمبادلة الخاصة بالوكالة.

3. التعرفات والأجور لمختلف أنواع الخدمات التي تقدمها الوكالة.

ب. تعتمد اتفاقيات التعامل والتبادل الإعلامي والإنتاجي بعد توقيعها من الوزير.

المادة 11

تعفى مستوردات الوكالة من الأجهزة الفنية والمعدات ومتمماتها وقطها التبديلية والمخصصة حصراً لأغراض الوكالة، من جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية، وغيرها من الرسوم والطوابع.

المادة 12

أ.  تتألف إيرادات الوكالة من:

1. أجور تقديم خدمات الأخبار والصور لكل من القطاعين العام والخاص.

2. واردات الإعلانات وتأجير الخدمات وبدلات استثمار المواقع العقارات، وواردات تسويق الأعمال الإعلامية والخدمات وإنتاجها.

3. الهبات والتبرعات التي تقبلها الوكالة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

4. أي موارد أخرى تنشأ من خلال ممارسة الوكالة عملها.

ب. تحول الإيرادات المستحقة من نشاطات الوكالة إلى الخزينة العامة للدولة.

المادة 13

يعتبر العاملون الدائمون في الوكالة منقولين حكما إلى الوكالة المحدثة بموجب هذا المرسوم ويحتفظون بأجورهم وقدمهم المكتسب للترفيع بوظائفهم، أما العاملون المؤقتون فيستمرون بالعمل لحين إنهاء عقود استخدامهم ما لم تجدد أو تمدد أصولاً.

المادة 14

يعتبر الملاك العددي النافذ حالياً للوكالة هو الملاك العددي للوكالة وذلك لحين صدور ملاك جديد للوكالة بمرسوم.

المادة 15

يلغى المرسوم التشريعي رقم /10/ تاريخ 14-2-1978 م.

المادة 16

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 26 - 9 - 1436 هجري الموافق لـ 24 - 7 - 2014 ميلادي.

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 23548

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى