المرسوم التشريعي 1 لعام 2015 تعديل المرسوم التشريعي 6 لعام 2013 قانون البعثات العلمية مرسوم تشريعي رقم /1/ للعام 2015 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 1 لعام 2015
تعديل المرسوم التشريعي 6 لعام 2013 قانون البعثات العلمية
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي: المادة 1 تعدل المادة /13/ الفقرة /أ/ من قانون البعثات التعليمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 2013 لتصبح على النحو التالي : -أن يكون من مواطني الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الاقل او من في حكمهم ويستثنى من شرط مدة الخمس سنوات من منح الجنسية العربية السورية بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم /49/ تاريخ 4/7/2011. المادة 2 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 14/3/1436 هجري الموافق ل 5/1/2015 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|