القانون 27 لعام 1990 يجوز للمصرف الزراعي التعاوني أن يستلف قروضا من مصرف سورية المركزي لتمويل مشاريع القطاعات العام والتعاوني والمشترك الثلاثاء, 23 تشرين الأول, 1990 القانون 27 لعام 1990
يجوز للمصرف الزراعي التعاوني أن يستلف قروضا من مصرف سورية المركزي لتمويل مشاريع القطاعات العام والتعاوني والمشترك
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 25-2-1411 هـ الموافق 14-10-1990 يصدر ما يلي : المادة – 1 – يجوز للمصرف الزراعي التعاوني في سبيل تمويل القطاعات العام والتعاوني والخاص وتحقيقا للأغراض الواردة في الفقرتين ثانيا وثالثا من المادة 10 من قانون المصرف الزراعي التعاوني الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 141 لعام 1970 : أ - أن يستلف أو يستقرض من مصرف سورية المركزي ضمن الشروط المحددة بالمواد (28-29-30- 31-32 ) من نظام النقد الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 87 لعام 1953 ب - أن يستلف أو يستقرض من مصرف سورية المركزي ضمن الشروط المحددة بالمادة 33 من نظام النقد الأساسي وخلافا لأحكام الفقرات (آ- ب – د ) من المادة 33 المذكورة . ويجوز أن تكون القروض والسلف الممنوحة وفقا لأحكام هذه الفقرة والمطاليب المرهونة لقاءها لآجال لا تتجاوز الخمس سنوات للقروض المتوسطة الأجل وعشر سنوات للقروض الطويلة الأجل . المادة – 2 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره . دمشق في 4 ربيع الأول 1411 هـ و 23 تشرين الأول 1990 م
رئيس الجمهورية حافظ الأسد
mz |
|