القرار رقم /66/ ن الصادر عن وزارة الادارة المحلية بتاريخ 13/ 4 /2008 م حول تسوية المخالفات و هدمها
--------------------------------------------------------------------------------
الجمهورية العربية السوريـة
وزارة الإدارة المحلية والبيئة
=============
قرار رقم /66/ ن تاريخ 13-4 -2008
وزير الإدارة المحلية والبيئة
بناء على قانون الإدارة المحلية رقم /15/ لعام 1971 وتعديلاته ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 وتعديلاتها
وقانون البلديات رقم /172/ لعام 1956 وتعديلاته
والمرسوم التشريعي رقم /64/ لعام 2004
والقانون رقم /1/ لعام 2003 ولاسيما المادة الثالثة منه
والمرسوم رقم /50/ لعام 2006
وكتابي السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 971/1 ورقم 972/1 تاريخ 31-1-2008
ومحضر اجتماع لجنة الخدمات في جلستها المنعقدة بتاريخ 4-12-2007
يقـرر مايلـي :
مادة 1- تزال مخالفات الأبنية بالهدم وفقاً لأحكام المادة /40/ من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/15/ لعام 1971 والمادة /118/ من
قانون البلديات رقم /172/ لعام 1956 وتعديلاتهما عندما يكون البناء المخالف :
أ- متجاوزاً على التخطيط المصدق .
ب- واقعاً ضمن الأملاك العامة أو أملاك الدولة الخاصة ضمن الحدود الإدارية أو متجاوزاً عليها .
جـ- مشوهاً للمنظر العام ويعود تقدير ذلك للجنة فنية من ثلاث أعضاء تشكل بقرار من المحافظ يكون أحدهم ممثلاً عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة ويسميه الوزير أو من يفوضه من المهندسين ذوي الخبرة والاختصاص في المحافظة وآخر عن المحافظة المعنية وعضواً عن الجهة الإدارية .
د - واقعاً ضمن المناطق الصادر بها صك استملاك أو ضمن مناطق التنظيم أو الممنوع عليها البناء .
هـ- غير حائز على المتانة الكافية بحالة قد يتعرض معها البناء للانهيار وذلك بالاستناد إلى تقدير الدائرة الفنية .
و - متعارضاً مع نظام البناء بإضافة طابق أو أكثر أو جزء من طابق غير مسموح ببنائها وفق نظام البناء النافذ أو تفريغ الأرض كلياً أو جزئياً أسفل الأبنية القائمة أو تعديل في الحملة الانشائية وفي هذه الحالة يعاد الوضع إلى ماكان عليه حسب التراخيص الممنوحة .
المادة 2-1- يحق للمجالس المحلية في غير الحالات المنصوص عليها في المادة /1/ السابقة أن تستعيض عن هدم البناء وإزالته أو جزء البناء المخالف بفرض غرامة على مرتكب المخالفة على أن تعادل الغرامة المفروضة ضعف المنفعة التي جناها المخالف أو كان في استطاعته جنيها ، وتحدد هذه المنفعة
بالزيادة التي طرأت على قيمة العقار أرضاً وبناءاً بسبب المخالفة .
2- يحسب عامل المنفعة المشار إليه في البند (1) السابق وفق الآتي :
آ- المخالفات القابلة للتسوية الواقعة خارج التنظيم المصدق والمثبت قدمها قبل صدور القانون رقم/1/لعام2003:
يحسب عامل المنفعة وفق المعادلة الآتية :
ع = رسوم الترخيص+10% من كامل كلفة المساحة الطبقية للبناء المخالف+(عامل الاستثمار× ناتج المعادلة التالية):
المعادلة :
قيمة المتر المربع من الأرض× {(المساحة المسموح ببنائها وفق نظام البناء النافذ)+(المساحة الزائدة عن نظام البناء×عامل التثقيل للمساحة)}
ع = عامل المنفعة
رسوم الترخيص : هي الرسوم المتوجب استيفاؤها وفق أحكام القانون المالي للوحدات الإدارية .
عامل الاستثمار : عامل يحدد وفقاً لطبيعة الاستثمار للبناء ، ويحدد بقرار من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة على أن لا يكون أقل من الحدود الدنيا الآتية :
نوع استثمار البناء أو المنشأة :الحد الأدنى لقيمة عامل الاستثمار
- سكن زراعي : ( 10 % )
- سكن فيلات : ( 40 % )
- منشأة زراعية أو حيوانية : ( 20 % )
- منشأة سياحية أو خدمية : ( 35 % )
- منشأة صناعية : ( 50 % )
قيمة المتر المربع من الأرض : وتحدد وفق الأسس المنصوص عليها بالمرسوم /2405/ لعام 1985 والمعادلة المعتمدة بالقرارين رقم 80/ن و 88/ن لعام 1986 .
المساحة المسموح بها : وهي ناتج الآتي :
نسبة البناء المسموح بها وفق نظام ضابطة البناء × المساحة التي يحتاجها المشروع على أن لاتقل هذه المساحة عن الحدود الدنيا المنصوص عنها في نظام البناء النافذ المساحة الزائدة : هي المساحة الطابقية المبنية والزائدة عن نسبة المساحة الطابقية المسموح بها أعلاه .
عامل التثقيل للمساحة = 1+( المساحة الزائدة /المساحة الطابقية المسموح بها )
كلفة كامل المساحة الطابقية للبناء المخالف : كلفة بناء المتر المربع × مجموع المساحة الطابقية (المخالفة)
وتحدد كلفة بناء المتر المربع الواحد جاهزاً للاستعمال فيما أُعد له بقرار من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة حسب نوعية البناء .
ب- المخالفات القابلة للتسوية المرتكبة خارج التنظيم وبعد صدور القانون رقم/1/لعام 2003 :
يحسب عامل المنفعة وفق المعادلة الآتية :
ع = رسوم الترخيص+ 25 % من كلفة المساحة الطابقية للبناء المخالف+(عامل الاستثمار × ناتج المعادلة التالية)
المعادلة :
قيمة المتر المربع من الأرض× {(المساحة المسموح ببنائها وفق نظام البناء النافذ)+(المساحة الزائدة عن نظام البناء×عامل التثقيل للمساحة) }
ج- المخالفات القابلة للتسوية داخل التنظيم المصدق :
عامل المنفعة = رسوم الترخيص + ( كلفة كامل البناء المخالف طابقياً × عامل التثقيل )
- كلفة البناء المخالف طابقياً : كلفة بناء المتر المربع جاهزاً للسكن × مساحة البناء
وتحدد كلفة بناء المتر المربع بقرار من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة ويراعى في ذلك تاريخ وقوع المخالفة بوثائق رسمية للمخالفات الواقعة قبل صدور القانون ونوعية ومواصفات البناء .
- عامل التثقيل : 1 + محصلة مجموع النسب المئوية التالية ( أ + ب + جـ + د )
أ- موقع الوحدة الإدارية وتصنيفها (مدينة– بلدة– قرية– بلدية) ويؤخذ بعين الاعتبار أهمية الوحدة الإدارة الاقتصادية والسياحية والأثرية 00000 من (05ر0) إلى (4)
ب - موقع المخالفة بالنسبة للمخطط التنظيمي من (05ر0) إلى (2)
جـ- صفة استعمال المخالفة (سكن- تجارة- مهن ..) من (05ر0) إلى (2)
د - مدى مطابقة البناء المخالف لنظام ضابطة البناء من ( . ) إلى (1)
· تقدر هذه النسب من قبل اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (3) من البند خامساً من التعليمات التنفيذية للقانون رقم /1/ لعام 2003 والمعممة على المحافظات والوحدات الإدارية رقم 1/63/1/د تاريخ 22-1-2006 استناداً لأسس يعتمدها المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة .
· يضاف إلى ناتج عامل التثقيل /2/ في حال ارتكاب المخالفة بعد صدور القانون رقم /1/ لعام 2003 .
- رسوم ترخيص البناء : هي الرسوم المقرر استيفاؤها وفق أحكام القانون المالي للوحدات الإدارية رقم /1/ لعام 1994 وتعديلاته .
المادة 3- أ- يمتنع على المجالس المحلية النظر بتسوية أية مخالفة بناء تنطوي تحت المخالفات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار .
ب- للمجلس المحلي النظر بتسوية مخالفات البناء الأخرى غير المنصوص عليها في المادة الأولى استناداً لتقرير يتضمن توصيف المخالفة واستخداماتها .
المادة 4 - تحسب قيمة المخالفة على أساس ضعف عامل المنفعة المحسوب وفق البنود (أ-ب-جـ) من المادة /2/ السابقة مضافاً إليه كافة الإضافات التي تنص عليها القوانين والأنظمة النافذة (رسوم إدارة محلية ..)
المادة 5- يصدر المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة في بداية كل عام قراراً يحدد كلفة بناء المتر المربع جاهزاً للسكن وسعر المتر المربع من الأرض وحسب شرائحها وموقعها وصفتها التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات .
المادة 6- إن تسوية المخالفة للمنشآت الصناعية لا يبدل من أن ترخيصها هو ترخيص مؤقت وعلى المالك أو المستثمر التقيد بالشروط الفنية والبيئية الواجب تحقيقها في المنشأة .
المادة 7- تفرض الغرامة المنصوص عنها في البند /2/ السابق على المخالف بقرار يصدر عن المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية أو المجلس البلدي في البلدية ويعفى منها في حال قيامه بإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغه الإشعار المتضمن فرضها .
المادة 8- لا تؤثر تسوية المخالفة على حقوق الغير ، ويحق لهؤلاء أن يلجؤوا إلى المحاكم لمطالبة المخالف بالتعويض عن الأضرار التي أصابتهم من جرّاء المخالفة أو بإزالتها .
المادة 9- تخضع قرارات المجالس المحلية المتعلقة بالتسوية للتصديق من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة .
المادة 10- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
دمشق في / /1429 هـ الموافق لـ 13-4 -2008 م .
وزير الإدارة المحلية والبيئـة
المهنـدس هلال الأطـرش
mz