رفع الضميمة في محافظة الحسكة ?إلى 30 في المئة وتعتبر مواد القانون رقم 137 تاريخ 960-5-10 منح مزايا للموظفين في الأماكن النائية مرسوم تشريعي رقم /45/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
رفع الضميمة في محافظة الحسكة ?إلى 30 في المئة وتعتبر مواد القانون رقم 137 تاريخ 960-5-10 منح مزايا للموظفين في الأماكن النائية مرسوم تشريعي رقم /45/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|