اعفاء الحاصلات الزراعية المصدرة الى الجيش العراقي المرابط في الاردن من ضريبة الانتاج الزراعي و جواز رد الرسوم الجمركية و الضرائب على المواد الاجنبية المعاد تصديرها الى الجيش العراقي مرسوم تشريعي رقم /88/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|