السماح لوزارة الصحة والاسعاف العام بتقديم عدد من الخيم والحرامات وصرف قيمتها من اعتمادات المادة السادسة من الفصل الثالث من موازنة وزارة الصحة لعام 1956 قانون رقم /328/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح لوزارة الصحة والاسعاف العام بتقديم عدد من الخيم والحرامات وصرف قيمتها من اعتمادات المادة السادسة من الفصل الثالث من موازنة وزارة الصحة لعام 1956 قانون رقم /328/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|