تعديل الفقرة الثامنة من المادة 1 من القانون رقم 258 تاريخ 956-7-10 المتضمن تعديل قانون مجالس الأحياء والمخاتير رقم 215 تاريخ 956-3-29 قانون رقم /321/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
تعديل الفقرة الثامنة من المادة 1 من القانون رقم 258 تاريخ 956-7-10 المتضمن تعديل قانون مجالس الأحياء والمخاتير رقم 215 تاريخ 956-3-29 قانون رقم /321/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|