بمنح محافظة مدينة دمشق الممتازة سلفة قدرها 100000 ليرة سورية مرسوم تشريعي رقم /18/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
بمنح محافظة مدينة دمشق الممتازة سلفة قدرها 100000 ليرة سورية مرسوم تشريعي رقم /18/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|