ممارسة رئيس الجمهورية جميع الصلاحيات التي فوضت إلى القائد العام للجيش والقوات المسلحة بموجب المراسيم والقرارت التنفيذية الصادرة بين 30-3 و 29-6-1949 مرسوم تشريعي رقم /18/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
ممارسة رئيس الجمهورية جميع الصلاحيات التي فوضت إلى القائد العام للجيش والقوات المسلحة بموجب المراسيم والقرارت التنفيذية الصادرة بين 30-3 و 29-6-1949 مرسوم تشريعي رقم /18/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|