اعفاء الشركات السياحية من رسم الطابع المترتب على عقود تأسيسها مرسوم تشريعي رقم /43/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
اعفاء الشركات السياحية من رسم الطابع المترتب على عقود تأسيسها مرسوم تشريعي رقم /43/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|