الغاء المرسوم التشريعي رقم 80 تاريخ 6- 3- 1963 واعادة العمل باحكام المرسوم التشريعي رقم 110 تاريخ 3- 9- 1962 القاضي بتولي شركة الطيران العربية السورية الخدمات اللازمة للطائرات المارة في مطارات الجمهورية مرسوم تشريعي رقم /18/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|