بعدم السماح لرؤساء المحافظين و محافظي الحراج بحمل السلاح بدون رخصة شخصية مرسوم تشريعي رقم /36/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
بعدم السماح لرؤساء المحافظين و محافظي الحراج بحمل السلاح بدون رخصة شخصية مرسوم تشريعي رقم /36/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|