بفتح اعتماد لأمر دولة رئيس مجلس الوزراء لتسديد نفقات جنازة فقيد البلاد فخامة رئيس الجمهورية السورية مرسوم تشريعي رقم /56/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
بفتح اعتماد لأمر دولة رئيس مجلس الوزراء لتسديد نفقات جنازة فقيد البلاد فخامة رئيس الجمهورية السورية مرسوم تشريعي رقم /56/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|