اعتبار المواطنين السوريين من الارمن الذين غادروا او يغادرون سورية متخلين عن جنسيتهم واعفائهم من البدل النقدي مرسوم تشريعي رقم /164/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
اعتبار المواطنين السوريين من الارمن الذين غادروا او يغادرون سورية متخلين عن جنسيتهم واعفائهم من البدل النقدي مرسوم تشريعي رقم /164/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|