www.parliament.gov.sy
الجمعة, 11 تشرين الثاني, 2011


المرسوم التشريعي 8 لعام 2011 إعادة توزيع كتلة الأجر المتحول المستحقة وفق أحكام القانون رقم 75 لعام 1979 والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 1975

المرسوم التشريعي 8 اعام 2011
إعادة توزيع كتلة الأجر المتحول المستحقة وفق أحكام القانون رقم 75 لعام 1979 والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 1975

 

رئيس الجمهورية‏ 

بناء على أحكام الدستور، 

يرسم ما يلي:

 

مادة 1

يعاد توزيع كتلة الأجر المتحول المستحقة وفق أحكام القانون رقم 75 لعام 1979 والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 1975 على المشاركين في العملية الإنتاجية في كل من الشركة العامة لمرفأ اللاذقية والشركة العامة لمرفأ طرطوس بعد حسم 10 بالمئة منها لصالح الإيرادات في الشركتين المذكورتين بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والنقل يتضمن تحديد الوظائف المستحقة وأسس المنح والحجب وسقف المبالغ الممنوحة.


مادة 2

يحول ما تبقى من كتلة الأجر المتحول السنوية بعد توزيعها وفق الآلية الواردة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي وأحكام المادة السادسة من القانون رقم 75 لعام 1979 والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 1975 في نهاية السنة المالية المعنية لصالح إيرادات الشركتين المذكورتين.
 

مادة 3

أ- تسوى أوضاع العمال المشمولين بأحكام القانون رقم 75 لعام 1979 والقانون رقم 40 لعام 1972 والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 1975 مع أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 بحيث تعادل أجورهم أجور أمثالهم القائمين على رأس عملهم بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي ودون أثر رجعي.

ب- يحتفظ العاملون الخاضعون لأحكام هذا المرسوم التشريعي بأجرهم الثابت المشار إليه في الفقرة أ من هذه المادة وقدمهم المؤهل للترفيع ويرفعون وفق أحكام القانون رقم 50 لعام 2004.


مادة 4

يتم إشراك جميع العاملين في الشركتين العامتين لمرفأي اللاذقية وطرطوس المشار إليهما في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي في مؤسسة التأمينات الاجتماعية على أساس الأجر الثابت والمتحول وتصفى مستحقاتهم وفق أحكام المادة رقم 58 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته.

مادة 5

تلتزم كل من الشركتين العامتين لمرفأي اللاذقية وطرطوس بالاستمرار بإشراك العاملين الخاضعين لأحكام القانون 75 لعام 1979 والقانون 40 لعام 1972 والمرسوم التشريعي 8 لعام 1975 في مؤسسة التأمينات الاجتماعية حسب الأجر الثابت والمتحول المشترك عنه عند نفاذ هذا المرسوم التشريعي بحيث تسدد الشركتان من حسابهما ما يلي:

أ- حصة رب العمل المستحقة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وما زاد على حصة رب العمل في حال زيادة الأجر التأميني لما كان عليه عند نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

ب- فرق حصة العامل الحاصلة بين الأجر التأميني المشترك عنه عند نفاذ هذا المرسوم التشريعي والأجر المستحق بعد نفاذه وذلك لحين إنهاء خدمات هؤلاء العاملين لأي سبب كان أو لحين تحقيق أجر متحول مساو لما كان يتقاضاه عامل تناول البضائع بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.


مادة 6

يعتبر القانون رقم 75 لعام 1979 والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 1975 معدلين حكما بما يتفق وأحكام هذا المرسوم التشريعي.

مادة 7

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
دمشق في 6-2-1432 هجري الموافق لـ 11-1-2011 ميلادي.

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

 

المحامي ناهل المصري

mz