القانون 3 لعام 2005 إحداث المدارس الثانوية البيطرية
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-11-1425هـ و 30-12-2004 م
يصدر مايلي:
المادة – 1 – تعاريف:
يقصد بالكلمات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة جانب كل منها:
الوزيــر: وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
الـوزارة: وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
المدرسة: المدرسة الثانوية البيطرية.
المدارس: المدارس الثانوية البيطرية.
الشـــعب: الشعب البيطرية الملحقة بالثانويات المهنية الزراعية.
المادة – 2 – تهدف المدارس المحدثة قبل صدور هذا القانون إلى تخريج مراقبين بيطريين للعمل في مجال تربية الحيوانات ومعالجتها والحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها ويجوز إحداث مدارس أخرى بقرار من الوزير.
المادة – 3 – يحدد بقرار من الوزير:
أ – 1 – شروط القبول في المدارس والشعب.
2 – أصول وضع المناهج وشروط إحداث شعب جديدة.
3 – أصول إجراء الامتحانات في المدارس والشعب.
ب – تمنح الشهادات بقرار من الوزير.
المادة – 4 – مدة الدراسة في المدارس والشعب ثلاث سنوات بعد الحصول على شهادة التعليم الأساسي أو ما يعادلها.
المادة – 5 – يطبق على خريجي المدارس ما يطبق على خريجي الثانويات المهنية للقبول في الجامعات والمعاهد وبما يتناسب مع اختصاصهم.
المادة – 6 – يعين مدير المدرسة بقرار من الوزير على أن يكون من حملة شهادة الإجازة في الطب البيطري.
المادة – 7 – تصرف اعتمادات المدارس والشعب من اعتمادات الموازنة الجارية لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ( موازنة مدارس التعليم المهني ).
المادة – 8 – تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون وينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم / 22 / تاريخ 14-9-1949.
المادة – 9 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في: 29-1-1426 هـ و 9-3-2005 م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz