www.parliament.gov.sy
الخميس, 30 تموز, 2015


القانون 15 لعام 2015 إحداث محاكم جزائية في المحافظات تختص بالنظر في القضايا المالية والاقتصادية

القانون 15 لعام 2015
إحداث محاكم جزائية في المحافظات تختص بالنظر في القضايا المالية والاقتصادية

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/10/1436هجري الموافق 28/7/2015 ميلادي، يصدر ما يلي:

المادة 1

تحدث في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية محاكم جزائية جنايات، استئناف، بداية تختص بالنظر في القضايا المالية والاقتصادية وفقا لأحكام القوانين النافذة ولقواعد الاختصاص الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية تملأ وظائفها من الملاك العددي لكل محافظة وتوزع وفق الجدول الآتي:

المحافظة

منطقة الصلاحية

الجنايات

الاستئناف

البداية

دمشق

مدينة دمشق

2

2

3

ريف دمشق

محافظة ريف دمشق

1

1

2

 

قطنا

 

 

1

 

داريا

 

 

1

 

ببيلا

 

 

1

 

التل

 

 

1

 

الزبداني

 

 

1

 

النبك

 

 

1

 

القطيفة

 

 

1

حلب

محافظة حلب

2

2

3

 

عفرين

 

 

1

 

منبج

 

 

1

 

جبل سمعان

 

 

1

 

إعزاز

 

 

1

 

عين العرب

 

 

1

 

الباب

 

 

1

حمص

محافظة حمص

1

1

2

 

تدمر

 

 

1

 

تلكلخ

 

 

1

 

الرستن

 

 

1

 

حسيا

 

 

1

حماة

محافظة حماة

1

1

2

 

السلمية

 

 

1

 

مصياف

 

 

1

 

الغاب

 

 

1

 

محردة

 

 

1

اللاذقية

محافظة اللاذقية

1

1

2

 

القرداحة

 

 

1

 

جبلة

 

 

1

 

الحفة

 

 

1

طرطوس

محافظة طرطوس

1

1

2

 

بانياس

 

 

1

 

صافيتا

 

 

1

إدلب

محافظة إدلب

1

1

2

 

أريحا

 

 

1

 

معرة النعمان

 

 

1

 

حارم

 

 

1

 

جسر الشغور

 

 

1

دير الزور

محافظة دير الزور

1

1

2

 

البوكمال

 

 

1

 

الميادين

 

 

1

الرقة

محافظة الرقة

1

1

2

 

الثورة

 

 

1

 

تل أبيض

 

 

1

الحسكة

محافظة الحسكة

1

1

2

 

القامشلي

 

 

1

 

الشدادة

 

 

1

 

رأس العين

 

 

1

 

المالكية

 

 

1

درعا

محافظة درعا

1

1

2

 

إزرع

 

 

1

 

الصنمين

 

 

1

 

نوى

 

 

1

السويداء

محافظة السويداء

1

1

1

 

صلخد

 

 

1

 

شهبا

 

 

1

القنيطرة

محافظة القنيطرة

1

1

1

المادة 2

تقبل أحكام المحاكم المحدثة وفقا لأحكام هذا القانون الطعن وفقا للقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية وتقبل أحكام محكمة الجنايات الطعن أمام غرفة أو أكثر لدى محكمة النقض تختص بالقضايا المالية أو الاقتصادية.

المادة 3

تحال الدعاوى القائمة بوضعها الراهن إلى المحكمة المختصة المماثلة المحدثة بموجب هذا القانون والتي تدخل في اختصاصها المحلي.

المادة 4

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

 

دمشق في 14/10/1436 هجري الموافق لـ 30/7/2015 ميلادي

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

 

 

المحامي ناهل المصري