www.parliament.gov.sy
الأربعاء, 31 أيار, 2017


العكام لـ«الوطن»: قانون الجنسية الحالي لا يتطابق مع الدستور في حق المساواة … 247 امرأة أجنبية تزوجهن سوريون العام الحالي تقدمن للحصول على الجنسية

كشفت أرقام في قسم الجنسية حصلت «الوطن» عليها أن عدد النساء الأجنبيات اللواتي تزوجن سوريين وتقدمن بطلبات للحصول على الجنسية السورية بلغ 247 امرأة من مختلف الدول في دمشق، معلنة أن عدد الطلبات في العام الماضي بلغ أكثر من ألف طلب.
وأوضح مصدر مختص في الجنسية أنه يتم تقديم الطلب إلى إدارة الهجرة والجوازات التابعة لوزارة الداخلية للحصول على الجنسية السورية من النساء اللواتي تزوجن من سوريين باعتبار أنهم سبب لمنح الجنسية للزوجة الأجنبية ضمن شروط حددها قانون الجنسية.
وبيّن المصدر أنه يجب على من تريد الحصول على الجنسية تقديم طلب خطي تبين فيه صراحة الحصول على الجنسية السورية شريطة أن تبرز نسختين عن قيدها الأجنبي لما ورد في الجواز أو الوثيقة الأجنبية التي تحملها.
وأضاف المصدر: لابد من إبراز نسختين عن قيد الزواج الصادر عن أمين السجل المدني المختص وشهادة إقامة لمدة سنتين من تاريخ الطلب مؤكداً أنه لابد من أن يكون الزواج قائما منذ سنتين وأن تقيم داخل البلاد ضمن هذه المدة المحددة.
من جهته أكد عضو مجلس الشعب محمد خير العكام أن القانون الحالي أصبح قديما إذ تم وضعه منذ أربعين عاماً ولذلك لابد من تعديله وخصوصاً أنه في صيغته الحالية لا يطبق مبدأ المساواة وفقاً لما نصت عليه المادة 33 من الدستور والتي نصت على حق المواساة بين المواطنين.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح العكام أن من مبدأ المساواة أن تمنح المرأة السورية الجنسية لزوجها الأجنبي ولأولادها على غرار الرجل إلا أن القانون الحالي لا ينص على ذلك رغم أن هذا حق مشروع للمرأة السورية.
وكشف العكام أن هناك نسخة مشروع تم وضعها في عام 2012 بعد تعديل الدستور إلا أن المشروع لم يكتمل متسائلا عن الأسباب التي دفعت إلى عدم صدور مشروع قانون الجنسية.
وبيّن العكام أن وزارة الداخلية هي المسؤولة عن التعديل وأن أي مشروع يطرح هي المعنية في وضعه وطرحه.
من جهته رأى مصدر قضائي أنه يجب التمييز بين منح المرأة السورية الجنسية لأولادها وبين منحها لزوجها الأجنبي معتبراً أن الأول هو حق مشروع لها على حين أن الثاني لابد أن يتم وفق معايير محددة ودقيقة باعتبار أن منح الجنسية تجعل من الشخص الحاصل عليها مواطناً سورياً.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين المصدر أن القانون الحالي منح الجنسية للأجنبي ضمن شروط وهي أن يكون كامل الأهلية ومقيما داخل البلاد خمس سنوات متتالية وأن يكون ذا اختصاص أو خبرة وله وسيلة مشروعة للكسب إضافة إلى أنه يجب أن يكون ملما باللغة العربية قراءة وكتابة.
وطالبت العديد من الجمعيات المدنية أخيراً بتعديل القانون الخاص بالجنسية باعتبار أن هناك مواد تمييزية ضد المرأة بأنها لا تمنح الجنسية لزوجها الأجنبي ولا لأولادها وهذا ما يعتبر مخالفا للدستور الذي دعا إلى المساواة.