www.parliament.gov.sy
الخميس, 18 كانون الأول, 2014


الرئيس الأسد يصدر قانوناً بتعديل القانون الناظم لعمل المكاتب العلمية للدعاية الطبية


بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18-2-1436 هجري الموافق 10-12-2014 ميلادي، أصدر السيد الرئيس بشار الأسد، أمس، القانون رقم 32 الذي يقضي بتعديل المادة 8 من القانون رقم 7 لعام 2005 الخاص بنظام المكاتب العلمية للدعاية الطبية، لتصبح على الشكل الآتي:
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، والغرامة من مئة ألف ليرة سورية إلى ثلاثمئة ألف ليرة سورية، كل من يزاول أعمال الدعاية الطبية دون حصوله على إذن فتح مكتب علمي، ويغلق المكتب بقرار من الوزير لحين تسوية أوضاعه، ينفذ فوراً عن طريق النيابة العامة، وتصادر موجوداته بحكم قضائي مبرم.
وفي تصريح صحفي قال الدكتور نزار يازجي وزير الصحة: إن هذا التعديل ينسجم مع توجهات وزارة الصحة في تحقيق أقصى قدر ممكن من الشفافية في التعاطي مع كل ما يتعلق بالشأن الصحي، ولاسيما عمل المكاتب العلمية للدعاية الطبية، وذلك من خلال ما يوفره من بيئة حاضنة تكفل دمج القضاء، وعلى أوسع نطاق، في هذا الجانب الحيوي، والذي يمس وبشكل مباشر صحة المواطن، بما يجنب هؤلاء أي ممارسات سلبية قد يتمّ القيام بها بقصد تحقيق مكاسب ضيقة، وإن كان ذلك على حساب صحة المواطن.
ولفت يازجي إلى أهمية الدور الذي تضطلع به جميع القطاعات المعنية بالشأن الصحي، ولاسيما النقابات الطبية المهنية، والمواطنون، بمختلف شرائحهم، في تحقيق الأهداف النبيلة التي صدر من أجلها هذا القانون.