www.parliament.gov.sy
الاثنين, 7 تموز, 2014


أسئلة الأعضاء للحكومة

الأسئلة

 

المادة 136 من النظام الداخلي للمجلس- السؤال هو مجرد استفهام العضو عن أمر يجهله أو رغبة في التأكيد من حصول واقعة علم بها أو استعلامه عن نية السلطة التنفيذية في أمر من الأمور.

المادة 137 من النظام الداخلي للمجلس- لكل عضو أن يوجه الأسئلة إلى السلطة التنفيذية عن طريق رئاسة المجلس خطية كانت أم شفهية.

المادة 138 من النظام الداخلي للمجلس- يجب أن يكون السؤال موجزاً، منصباً على الوقائع المطلوب الاستفسار عنها خالياً من التعليق والجدل، كما يجب ألا يكون السؤال ضاراً بالسلامة العامة أو مخالفاً لأحكام الدستور أو مشتملاً على عبارات نابية أو أسماء أشخاص بقصد المساس بشؤونهم الخاصة، وأن لا يكون موضوع السؤال متعلقاً بأمر ينظر فيه القضاء.

المادة 139 من النظام الداخلي للمجلس
أ - يوجه السؤال الخطي إلى رئيس المجلس الذي يحيله إلى الجهة المختصة بعد درج خلاصته في جدول أعمال الجلسة التي تلي تقديمه. 
ب - أما السؤال الشفهي فلكل عضو الحق بتوجيهه متى أراد وليس للرئيس أن يقبل في الجلسة الواحدة أكثر من عشرة أسئلة شفهية وللأعضاء حق الاشتراك في المناقشة وليس للمتكلم أن يتكلم في الموضوع أكثر من مرة واحدة ولمدة عشر دقائق وللسائل عند عدم الاكتفاء أن يتقدم بسؤال خطي وعلى السلطة التنفيذية أن تجيب فوراً أو أن ترجئ جوابها إلى الجلسة التالية.

المادة 140 من النظام الداخلي للمجلس- على السلطة التنفيذية أن تجيب على السؤال الخطي فور تلاوته أو أن تجيب عليه خطياً خلال شهر على الأكثر من تاريخ إيداعه إليها.

المادة 141 من النظام الداخلي للمجلس- يتلى جواب السلطة التنفيذية في أول جلسة تلي وروده، فإذا اكتفى السائل بالجواب أو كان غائباً ولم يتبن السؤال غيره اعتبر الموضوع منتهياً وإذا لم يكتف السائل يحيل الرئيس الموضوع بعد موافقة المجلس إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس. ولا يجوز للسائل أو لأي عضو آخر المناقشة في الموضوع قبل ورود تقرير اللجنة.

المادة 142 من النظام الداخلي للمجلس- يدرج الرئيس في جدول أعمال المجلس تقرير اللجنة بعد توزيعه على الأعضاء بمدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة وللمجلس أن يناقش الموضوع ويعطي التوجيه اللازم.