www.parliament.gov.sy
الاثنين, 7 تموز, 2014


دستور 1973

دستور 1973 دستور دائم اعتبر سوريا دولة ديمقراطية شعبية اشتراكية حزب البعث هو القائد في المجتمع والدولة وأضاف الجبهة الوطنية التقدمية .. وبموجبه يتم الترشيح لرئاسة الجمهورية من مجلس الشعب بناء على اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي

 

دستور الجمهورية العربية السورية

الصادر بتاريخ 1973 وتعديلاته:

بالقانون 2 تاريخ 29/3/1980

والقانون 18تاريخ 3/7/1991

والقانون 9 تاريخ 11/6/2000


المرسوم 208 لعام 1973

رئيس الجمهورية

بناء على قرار مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/1/1973 وتاريخ 20/2/1973 بإقرار مشروع دستور الجمهورية العربية السورية.
وعلى المرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 1/3/1973 المتضمن أحكام الاستفتاء.
وعلى المرسوم رقم 199 تاريخ 3/3/1973 المتضمن دعوة المواطنين للاستفتاء على دستور الجمهورية العربية السورية بتاريخ 12/3/1973.
وعلى نتيجة الاستفتاء على الدستور المعلنة بقرار وزير الداخلية رقم 166/ن تاريخ 13/3/1973.

يرسم ما يلي :



المادة 1


ينشر في الجريدة الرسمية دستور الجمهورية العربية السورية المرفق بهذا المرسوم، والذي اقره الشعب بالاستفتاء الجاري بتاريخ 12/3/1973 ويعتبر نافذا من تاريخ 13/3/1973.

المادة 2


ينشر هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

دمشق في 9/2/1973 و 13/3/1973.
 

رئيس الجمهورية
حافظ الأسد
 

القانون 2 لعام 1980

تعديل المادة السادسة من الدستور

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/4/1400 هـ الموافق 16/3/1980 م

يصدر ما يلي :

المادة 1:

تعدل المادة السادسة من الدستور على الشكل التالي :

المادة السادسة : يبين القانون علم الدولة وشعارها ونشيدها والأحكام الخاصة بكل منها .

المادة 2 :

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق في 23/5/1400هـ الموافق 29/3/1980 م

رئيس الجمهورية

حافظ الأسد

 

 

القانون 18 لعام 1991

تعديل الفقرة الثالثة من المادة 84 من دستور الجمهورية العربية السورية

المتعلقة بانتخاب الرئيس الجديد

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/12/1411 هـ الموافق 1/7/1991 م

يصدر ما يلي :

المادة 1 :

تعدل الفقرة الثالثة من المادة 84 من دستور الجمهورية العربية السورية وتصبح كما يلي :

3- يتم انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على أستة أشهر .

المادة 2:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق في 21/12/1411 هـ الموافق 3/7/1991 م

رئيس الجمهورية

حافظ الأسد

 

 

 

القانون 9 لعام 2000

نائب رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور وخاصة المادتين 88 و 149 منه

وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة يوم السبت الثامن من ربيع الأول 1421 هـ الموافق للعاشر من حزيران 2000 م

يصدر ما يلي :

المادة 1 :

تعدل المادة 83 من دستور الجمهورية العربية السورية وتصبح كما يلي :

" يشترط في من يرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون عربياً سورياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية متماً الرابعة والثلاثين عاماً من عمره " .

المادة 2 :

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق في 9/3/1421 هـ الموافق 11/6/2000 م

نائب رئيس الجمهورية

عبد الحليم خدام

 

 

 

 

 


دستور عام 1973


الباب الأول
المبادئ الأساسية
الفصل الأول: المبادئ السياسية

المادة 1

-1 الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية شعبية واشتراكية ذات سيادة لا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها وهي عضو في دولة اتحاد الجمهوريات العربية.
-2
القطر العربي السوري جزء من الوطن العربي.
 -3
الشعب في القطر العربي السوري جزء من الأمة العربية يعمل ويناضل لتحقيق وحدتها الشامل.


المادة 2

-1 نظام الحكم في القطر العربي السوري نظام جمهوري.
-2
السيادة للشعب ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.


المادة 3

-1 دين رئيس الجمهورية الإسلام.
-2
الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع.
 



المادة 4

اللغة العربية هي اللغة الرسمية.

المادة 5

عاصمة الدولة دمشق.

المادة 6

علم الدولة وشعارها ونشيدها هو علم دولة اتحاد الجمهوريات العربية وشعارها ونشيدها.

المادة 7

يكون القسم الدستوري على الشكل التالي :
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري الديمقراطي الشعبي وأن احترم الدستور والقوانين وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أعمل مخلصا وأناضل لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية.


المادة 8

حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية.

المادة 9

المنظمات الشعبية والجمعيات التعاونية تنظيمات تضم قوى الشعب العاملة من اجل تطوير المجتمع وتحقيق مصالح إفرادها.

المادة 10

مجالس الشعب مؤسسات منتخبة انتخابا ديمقراطيا يمارس المواطنون من خلالها حقوقهم في إدارة الدولة وقيادة المجتمع.

المادة 11

القوات المسلحة ومنظمات الدفاع الأخرى مسؤولة عن سلامة ارض الوطن وحماية أهداف الثورة في الوحدة والحرية والاشتراكية.

المادة 12

الدولة في خدمة الشعب وتعمل مؤسساتها على حماية الحقوق الأساسية للمواطنين وتطوير حياتهم كما تعمل على دعم المنظمات الشعبية لتتمكن من تطوير نفسها ذاتيا.


الفصل الثاني
المبادئ الاقتصادية

المادة 13

-1الاقتصاد في الدولة اقتصاد اشتراكي مخطط يهدف إلى القضاء على جميع أشكال الاستغلال.
-2
يراعي التخطيط الاقتصادي في القطر تحقيق التكامل الاقتصادي في الوطن العربي.


المادة 14

ينظم القانون الملكية وهي ثلاثة أنواع :
-1
ملكية الشعب : وتشمل الثروات الطبيعية والمرافق العامة والمنشات والمؤسسات المؤممة أو التي تقيمها الدولة وتتولى الدولة استثمارها والإشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب، وواجب المواطنين حمايتها.
-2
ملكية جماعية : وتشمل الممتلكات العائدة للمنظمات الشعبية والمهنية والوحدات الإنتاجية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الاجتماعية الأخرى ويكفل القانون رعايتها ودعمها.
-3
ملكية فردية : وتشمل الممتلكات الخاصة بالأفراد ويحدد القانون وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي إطار خطة التنمية ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع مصالح الشعب.


المادة 15

-1 لا تنزع الملكية الفردية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون.
-2
المصادرة العامة في الأموال ممنوعة.
-3
لا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
-4
تجوز المصادرة الخاصة بقانون لقاء تعويض عادل.


المادة 16

يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال ويضمن زيادة الإنتاج.

المادة 17

حق الإرث مضمون وفقا للقانون.

المادة 18

الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.

المادة 19

تفرض الضرائب على أسس عادلة وتصاعدية تحقق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية.

المادة 20

يهدف استثمار المنشات الاقتصادي الخاصة والمشتركة إلى تلبية الحاجات الاجتماعية وزيادة الدخل القومي وتحقيق رفاه الشعب.

 

 


الفصل الثالث
المبادئ التعليمية والثقافية


المادة 21

يهدف نظام التعليم والثقافة إلى إنشاء جيل عربي قومي اشتراكي علمي التفكير مرتبط بتاريخه وأرضه معتز بتراثه مشبع بروح النضال من اجل تحقيق أهداف أمته في الوحدة والحرية والاشتراكية والإسهام في خدمة الإنسانية وتقدمها.

المادة 22

يضمن نظام التعليم التقدم المستمر للشعب ويساير التطور الدائم لحاجاته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

المادة 23

-1 الثقافة القومية الاشتراكية أساس بناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد وهي تهدف إلى تمتين القيم الأخلاقية وتحقيق المثل العليا للأمة العربية وتطوير المجتمع وخدمة قضايا الإنسانية وتعمل الدولة على تشجيع هذه الثقافة وحمايتها.
-2
تشجيع المواهب والكفاءات الفنية من أسس تطوير المجتمع وتقدمه، ويقوم الإبداع الفني على الاتصال الوثيق بحياة الشعب وتعمل الدولة على تنمية المواهب والكفاءات الفنية لجميع المواطنين.
-3
التربية الرياضية دعامة أساسية في بناء المجتمع وتشجع الدولة هذه التربية لإعداد جيل قوي بجسمه وأخلاقه وتفكيره.


المادة 24

-1 العلم والبحث العلمي وكل ما يتم التوصل إليه من منجزات علمية ركن أساسي في تقدم المجتمع العربي الاشتراكي وعلى الدولة أن تقدم له الدعم الشامل.
-2
تحمي حقوق المؤلفين والمخترعين التي تخدم مصالح الشعب.


الفصل الرابع
الحريات والحقوق والواجبات العامة

المادة 25

-1 الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمتهم.
-2
سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة.
-3
المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.
-4
تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.


المادة 26

لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك.

المادة 27

يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقا للقانون.


المادة 28

-1كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.
-2
لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقا للقانون.
-3
لا يجوز تعذيب احد جسديا أو معنويا أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.
 -4
حق التقاضي وسلوك سبيل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون.

المادة 29

لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني.

المادة 30

لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها اثر رجعي ويجوز في غير الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك.

المادة 31

المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

المادة 32

سرية المراسلات البريدية والاتصالات السلكية مكفولة وفق الأحكام المبينة في القانون.

المادة 33

-1لا يجوز إبعاد المواطن عن أرض الوطن.
-2
لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذا لقوانين الصحة والسلامة العامة.

المادة 34

لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية.

المادة 35

-1حرية الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الأديان.
-2
تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام.

المادة 36

-1 العمل حق لكل مواطن وواجب عليه وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين.
-2
يحق لكل مواطن أن يتقاضى أجره حسب نوعية العمل ومردوده وعلى الدولة أن تكفل ذلك.
-3
تحدد الدولة عدد ساعات العمل وتكفل الضمان الاجتماعي للعاملين وتنظم لهم حق الراحة والإجازة والتعويضات والمكافآت.


المادة 37

التعليم حق تكفله الدولة وهو مجاني في جميع مراحله وإلزامي في مرحلته الابتدائية وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى وتشرف على التعليم وتوجهه بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.

المادة 38

لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية علنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وان يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقا للقانون.

المادة 39

للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلميا في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق.

المادة 40

1 -جميع المواطنين مسؤولون في تأدية واجبهم المقدس بالدفاع عن سلامة الوطن واحترام دستوره ونظامه الوحدوي الاشتراكي.
-2
الجندية إلزامية وتنظم بقانون.


المادة 41

أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.

المادة 42

الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن

المادة 43

ينظم القانون الجنسية العربية السورية ويضمن تسهيلات خاصة للمغتربين العرب السوريين وأبنائهم ولمواطني أقطار الوطن العربي.

المادة 44

1 -الأسرة هي خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة.
2
-تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه وتحمي الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.


المادة 45

تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي.

المادة 46

1 - تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز اليتم والشيخوخة.
2
- تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي.

المادة 47

تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية رفعا لمستواها.

المادة 48

للقطاعات الجماهيرية حق إقامة تنظيمات نقابية أو اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية للإنتاج أو الخدمات وتحدد القوانين إطار التنظيمات وعلاقاتها وحدود عملها.

المادة 49

تشارك التنظيمات الجماهيرية مشاركة فعالة في مختلف القطاعات والمجالس المحددة بالقوانين في تحقيق الأمور التالية :
1
- بناء المجتمع العربي الاشتراكي وحماية نظامه.
2
- تخطيط وقيادة الاقتصاد الاشتراكي.
3
- تطوير شروط العمل والوقاية والصحة والثقافة وجميع الشؤون الأخرى المرتبطة بحياة أفرادها.
4
- تحقيق التقدم العلمي والتقني وتطوير أساليب الإنتاج.
5
- الرقابة الشعبية على أجهزة الحكم.


الباب الثاني
سلطات الدولة
الفصل الأول:السلطة التشريعية

المادة 50

1 - يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية على الوجه المبين في الدستور.
2
- ينتخب أعضاء مجلس الشعب انتخابا عاما وسريا ومباشرا ومتساويا وفقا لأحكام قانون الانتخاب.


المادة 51

مدة مجلس الشعب أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ولا يجوز تمديدها إلا في حالة الحرب بقانون.

المادة 52

عضو مجلس الشعب يمثل الشعب بأكمله ولا يجوز تحديد وكالته بقيد أو شرط وعليه أن يمارسها بهدي من شرفه وضميره.

المادة 53

يحدد القانون الدوائر الانتخابية وعدد أعضاء مجلس الشعب على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويبين القانون تعريف العامل والفلاح.

المادة 54

الناخبون هم المواطنون الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم والمسجلون في سجل الأحوال المدنية وتوافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب.

المادة 55

يبين القانون أحكام الانتخاب والاستفتاء ويحدد الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب.

المادة 56

يجوز للعاملين في الدولة بما فيهم العاملون في القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب وفيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ العضو المنتخب منهم لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتعتبر مدة التفرغ من الخدمات الفعلية.

المادة 57

يجب أن يتضمن قانون الانتخاب نصوص تكفل :
1
- حرية الناخبين بانتقاء ممثليهم وسلامة الانتخاب.
2
- حق المرشحين في مراقبة العمليات الانتخابية.
3
-عقاب العابثين بإرادة الناخبين.


المادة 58

1 - تجري الانتخابات خلال الأيام التسعين التي تلي تاريخ انتهاء مدة مجلس الشعب.
2
- يعود المجلس إلى الانعقاد حكما إذا لم ينتخب غيره ويجتمع بعد انقضاء التسعين يوما ويبقى قائما حتى يتم انتخاب مجلس جديد.


المادة 59

إذا شغر مقعد لسبب ما انتخب له عضوا خلال تسعين يوما من شغوره على أن لا تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة أشهر وتنتهي عضوية العضو الجديد بانتهاء مدة المجلس ويحدد قانون الانتخاب حالات شغور العضوية

المادة 60

1 - يدعى مجلس الشعب إلى الاجتماع بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب ويجتمع حكما في اليوم السادس عشر إذا لم يصدر مرسوم دعوته.
2
- ينتخب المجلس في اجتماعه الأول رئيسه وأعضاء مكتبه.


المادة 61

يدعى المجلس لثلاث دورات عادية في السنة كما يجوز دعوته لدورات استثنائية ويحدد النظام الداخلي بقرار من رئيس المجلس أو بناء على طلب خطي من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضاء المجلس.

المادة 62

يفصل المجلس في حالة الطعن بصحة عضوية أعضائه في ضوء التحقيقات التي تجريها المحكمة الدستورية العليا وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغه تقرير المحكمة ولا تبطل عضوية العضو إلا إذا قرر المجلس ذلك بأكثرية أعضائه.

المادة 63

قبل أن يتولى أعضاء مجلس الشعب عملهم يقسم كل واحد منهم علنا أمام المجلس القسم الوارد في المادة (7) من هذا الدستور.

المادة 64

تحدد مخصصات أعضاء مجلس الشعب وتعويضاتهم بقانون.

المادة 65

يضع مجلس الشعب نظامه الداخلي لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة مهامه.

المادة 66

لا يسال أعضاء مجلس الشعب جزائيا أو مدنيا بسبب الوقائع التي يوردونها أو الآراء التي يبدونها أو التصويت في الجلسات العلنية أو السرية وفي أعمال اللجان.

المادة 67

يتمتع أعضاء مجلس الشعب بالحصانة طيلة مدة ولاية المجلس ولا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ اجراءات جزائية ضد أي عضو منهم إلا بإذن سابق من المجلس وفي غير أدوار الانعقاد يتعين أخذ إذن من رئيس المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.

المادة 68

1-لا يجوز للعضو أن يستغل عضويته في عمل من الأعمال.
2
- يحدد القانون الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس.


المادة 69

1 - يمثل رئيس مجلس الشعب المجلس ويوقع عنه ويتكلم باسمه.
2
- للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس ولا يجوز لأية قوة مسلحة دخول المجلس إلا بإذن من رئيسه.


المادة 70

لأعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين وتوجيه الأسئلة والاستجوابات للوزارة أو احد الوزراء وفقا لأحكام النظام الداخلي للمجلس.

 



المادة 71

يتولى مجلس الشعب الاختصاصات التالية :
1
- ترشيح رئيس الجمهورية.
2
- إقرار القوانين.
3
- مناقشة سياسة الوزارة.
4
- إقرار الموازنة العامة وخطط التنمية.
5
- إقرار المعاهدات والاتفاقات الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة وهي معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو الاتفاقيات التي تمنح امتيازات للشركات أو المؤسسات الأجنبية وكذلك المعاهدات والاتفاقيات التي تحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في موازنتها أو التي تخالف أحكام القوانين النافذة والتي يتطلب نفاذها إصدارها تشريع جديد.
 6 - إقرار العفو العام.
7
- قبول استقالة احد أعضاء المجلس أو رفضها.
8
- حجب الثقة عن الوزارة أو عن احد الوزراء.

المادة 72

لا يجوز حجب الثقة إلا بعد استجواب موجه إلى الوزارة أو إلى أحد الوزراء ويكون طلب حجب الثقة بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضاء مجلس الشعب على الأقل ويتم حجب الثقة عن الوزارة أو احد الوزراء بأغلبية أعضاء المجلس. وفي حال حجب الثقة عن الوزارة يجب أن يقدم رئيس مجلس الوزراء استقالة الوزارة إلى رئيس الجمهورية كما يجب على الوزير الذي حجبت الثقة عنه تقديم استقالته.

المادة 73

للمجلس أن يؤلف لجانا مؤقتة من بين أعضائه لجمع المعلومات وتقصي الحقائق في المواضيع التي تتعلق بممارسة اختصاصاته.

المادة 74

يجب عرض مشروع الموازنة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر الموازنة نافذة إلا إذا أقرها المجلس.

المادة 75

يتم التصويت على الموازنة بابا بابا ويحدد القانون طريقة إعدادها.

المادة 76

لكل سنة مالية موازنة واحدة ويحدد مبدأ السنة المالية بقانون.

المادة 77

إذا لم ينته المجلس من إقرار الموازنة حتى بدء السنة المالية الجديدة يعمل بموازنة السنة السابقة حتى اعتماد موازنة السنة الجديدة وتحصل الواردات وفقا للقوانين النافذة.

المادة 78

لا يجوز إجراء المناقلة بين أبواب الموازنة إلا وفق أحكام القانون.

المادة 79

ليس للمجلس أثناء دراسة الموازنة أن يزيد في تقدير مجموع الواردات أو النفقات.

المادة 80

يجوز لمجلس الشعب بعد إقرار الموازنة أن يقر قوانين من شانها إحداث نفقات جديدة وموارد لها.

المادة 81

لا يجوز إحداث ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون.

المادة 82

تعرض الحسابات النهائية للسنة المالية على مجلس الشعب في مدة لا تتجاوز عامين منذ انتهاء هذه السنة ويتم قطع الحساب بقانون. ويطبق على قطع الحساب ما يطبق على الموازنة في الإقرار.

 

 

 

 

 


الفصل الثاني
السلطة التنفيذية


(1) رئيس الجمهورية


المادة 83(معدلة)

يشترط في من يرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون عربيا سوريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية متمما الرابعة والثلاثين عاما من عمره.

المادة 84(معدلة)

1- يصدر الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية عن مجلس الشعب بناء على اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه.
2
- يجري الاستفتاء بدعوة من رئيس مجلس الشعب.
3
- يتم انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد عن ستين يوما.
4
- يصبح المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الأكثرية المطلقة لمجموع أصوات المقترعين فان لم يحصل على هذه الأكثرية رشح المجلس غيره وتتبع بشان ترشيحه وانتخابه الإجراءات نفسها على أن يتم ذلك خلال شهر واحد من تاريخ واحد من تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء الأول.

 


المادة 85

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم.

المادة 86

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية مهامه أناب عنه نائب رئيس الجمهورية.

المادة 87

إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب.

المادة 88

يمارس النائب الأول لرئيس الجمهورية أو النائب الذي يسميه صلاحيات رئيس الجمهورية حين لا يمكنه القيام بها وإذا كانت الموانع دائمة وفي حالتي الوفاة والاستقالة يجري الاستفتاء على رئيس الجمهورية الجديد وفقا للأحكام الواردة في المادة (84) من هذا الدستور وذلك خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما. أما إذا كان المجلس منحلا أو بقي لانتهاء ولايته أقل من تسعين يوما فيمارس نائب الرئيس الأول صلاحيات رئيس الجمهورية حتى اجتماع المجلس الجديد.
 


المادة 89

إذا شغر منصب رئيس الجمهورية ولم يكن له نائب، يمارس رئيس مجلس الوزراء جميع صلاحياته وسلطاته ريثما يتم الاستفتاء خلال تسعين يوما على رئيس الجمهورية.

المادة 90

قبل أن يمارس رئيس الجمهورية ولايته يقسم أمام مجلس الشعب القسم الدستوري الوارد في المادة (7) من هذا الدستور.

المادة 91

لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى ويكون طلب اتهامه بناء على اقتراح من كل أعضاء مجلس الشعب على الأقل وقرار من مجلس الشعب بتصويت علني وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بجلسة خاصة سرية ولا تجري محاكمته إلا أمام المحكمة الدستورية العليا.

المادة 92

يحدث بقانون ما يقتضيه منصب رئيس الجمهورية من المراسم والميزات كما تحدد مخططاته بقانون.

المادة 93

1 - يسهر رئيس الجمهورية على احترام الدستور وهو يضمن السير المنتظم للسلطات العامة وبقاء الدولة.
2
- يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا الدستور.


المادة 94

يضع رئيس الجمهورية بالتشاور مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها.

المادة 95

يتولى رئيس الجمهورية تسمية نائب له أو أكثر وتفويضهم ببعض صلاحياته وتسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء ونوابهم وقبول استقالتهم وإعفاءهم من مناصبهم.

المادة 96

يؤدي نواب رئيس الجمهورية أمام رئيس الجمهورية وقبل مباشرتهم عملهم القسم الدستوري الوارد في المادة (7) من هذا الدستور.

المادة 97

لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء للانعقاد برئاسته كما يحق له طلب تقارير من الوزراء.
 


المادة 98

يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس الشعب ويحق له الاعتراض على هذه القوانين بقرار معلل خلال شهر من تاريخ ورودها إلى رئاسة الجمهورية فإذا أقرها المجلس ثانية بأكثرية ثلثي أعضائه أصدرها رئيس الجمهورية.

المادة 99

يصدر رئيس الجمهورية المراسيم والقرارات والأوامر وفقا للتشريعات النافذة.

المادة 100

يعلن رئيس الجمهورية الحرب والتعبئة العامة ويعقد الصلح بعد موافقة مجلس الشعب.

المادة 101

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويلغيها على الوجه المبين في القانون.

المادة 102

يعتمد رئيس الجمهورية رؤساء البعثات السياسية لدى الحكومات الأجنبية ويقبل اعتماد رؤساء البعثات السياسية الأجنبية لديه.

المادة 103

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة ويصدر جميع القرارات والأوامر اللازمة لممارسة هذه السلطة وله حق التفويض ببعض هذه السلطات.

المادة 104

يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويلغيها وفقا لأحكام الدستور.

المادة 105

لرئيس الجمهورية الحق بإصدار العفو الخاص ورد الاعتبار.

المادة 106

لرئيس الجمهورية الحق بمنح الأوسمة.

المادة 107

1- لرئيس الجمهورية أن يحل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه وتجري الانتخابات خلال تسعين يوما من تاريخ الحل.
2
- لا يجوز حل مجلس الشعب أكثر من مرة لسبب واحد.

 


المادة 108

1 - لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الشعب لانعقاد استثنائي.
2
- وله الحق في أن يخاطب المجلس برسائل وله الحق في أن يدلي ببيانات أمامه.

المادة 109

يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين وينهي خدماتهم وفقا للقانون.

المادة 110

لرئيس الجمهورية أن يعد مشاريع القوانين ويحيلها إلى مجلس الشعب للنظر في إقرارها.

المادة 111

1 - يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج انعقاد دورات مجلس الشعب على أن تعرض جميع التشريعات التي يصدرها على المجلس في أول دورة انعقاد له.
2
- يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع أثناء انعقاد دورات المجلس إذا استدعت ذلك الضرورة القصوى المتعلقة بمصالح البلاد القومية أو بمقتضيات الأمن القومي على أن تعرض هذه التشريعات على المجلس في أول جلسة له.
3
- لمجلس الشعب الحق في إلغاء التشريعات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين أو تعديلها بقانون، وذلك بأكثرية ثلثي أعضائها المسجلين لحضور الجلسة على أن لا يقل عن أكثرية أعضائه المطلقة دون أن يكون لهذا التعديل أو الإلغاء أثر رجعي وإذا لم يلغها المجلس أو يعدلها اعتبرت مقرة حكما ولا حاجة لإجراء التصويت عليها.
4
- يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع في المدة الفاصلة بين ولايتي مجلسين ولا تعرض هذه التشريعات على مجلس الشعب ويكون حكمها في التعديل أو الإلغاء حكم القوانين النافذة.

المادة 112

لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في القضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها وينشرها رئيس الجمهورية.

المادة 113

لرئيس الجمهورية إذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال أرض الوطن أن يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية أن يتخذ الإجراءات السريعة التي تقتضيها هذه الظروف لمواجهة الخطر.

المادة 114

لرئيس الجمهورية أن يشكل الهيئات والمجالس واللجان المختصة وتحدد اختصاصاتها وصلاحياتها بقرارات تشكيلها.

 

 


(2) مجلس الوزراء


المادة 115

1 - مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة ويتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ويشرف على تنفيذ القوانين والأنظمة ويراقب عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها.
2
- يشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الوزراء.
3
- تحدد مخصصات وتعويضات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم بقانون.

المادة 116

يقسم رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أمام رئيس الجمهورية عند كل تشكيل وزارة جديدة القسم الدستوري الوارد في المادة (7) من هذا الدستور قبل مباشرتهم أعمالهم أما في حالة تعديل الوزارة فيقسم الجدد منهم فقط.

المادة 117

رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية.


المادة 118

1 - تتقدم الوزارة عند تشكيلها بيان عن سياستها العامة وبرامج عملها إلى مجلس الشعب.
2
- تتقدم الوزارة في كل سنة ببيان إلى مجلس الشعب عن تنفيذ خطط التنمية وتطوير الإنتاج.

المادة 119

الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته ويتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يختص بوزارته.

المادة 120

يمنع الوزراء أثناء توليهم مهامهم من أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة شركة خاصة أو وكلاء عنها أو أن يشتركوا في أي عمل تجاري أو صناعي أو مزاولة أية مهنة حرة.
وليس للوزراء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أثناء توليهم مهامهم أن يدخلوا في التعهدات أو المناقصات أو المزايدات التي تنفذها وزارات أو إدارات أو مؤسسات الدولة وشركات القطاع العام.

المادة 121

يحدد القانون مسؤولية الوزارة المدنية والجزائية.

المادة 122

عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن القيام بمهامه لأي سبب كان يستمر مجلس الوزراء بتسيير أعمال الحكومة ريثما يسمي رئيس الجمهورية الجديد الوزارة الجديدة.

المادة 123

لرئيس الجمهورية حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يرتكبه من جرائم أثناء توليه مهامه بسببها وفقا لأحكام الدستور والقانون.

المادة 124

يوقف الوزير المتهم عن العمل فور صدور قرار الاتهام إلى أن تبت المحكمة في التهمة المنسوبة إليه ولا تمنع استقالته أو إقالته من محاكمته وتتم المحاكمة وإجراءاتها على الوجه المبين في القانون.

المادة 125

يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية مجلس الشعب.

المادة 126

تجري الأحكام الخاصة بالوزراء على نواب الوزراء.

المادة 127

يمارس مجلس الوزراء الاختصاصات التالية :
1
- الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة وتنفيذها.
2
- توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات وجميع الإدارات والمؤسسات العامة التابعة للدولة.
3
- وضع مشروع الموازنة العامة للدولة.
4
- إعداد مشروعات القوانين.
5
- إعداد خطط التنمية وتطوير الإنتاج واستثمار الثروات القومية وكل ما من شانه دعم وتطوير الاقتصاد وزيادة الدخل القومي.
6
- عقد القروض ومنحها وفقا لإحكام الدستور.
7
- عقد الاتفاقيات والمعاهدات وفقا لإحكام الدستور.
8
- ملاحقة تنفيذ القوانين والمحافظة على امن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
9
- إصدار القرارات الرادارية والتنفيذية وفقا للقوانين والأنظمة ومراقبة تنفيذها.

المادة 128

إضافة إلى صلاحيات مجلس الوزراء يمارس رئيس مجلس الوزراء والوزراء الاختصاصات المنصوص عليها في التشريعات النافذة بما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لسلطات الدولة الأخرى في هذا الدستور.

 

  • (3)مجالس الشعب المحلية


    المادة 129

    1- مجالس الشعب المحلية هيئات تمارس سلطاتها في الوحدات الإدارية وفقا للقانون.
    2
    - تحدد الوحدات الإدارية وفقا لأحكام القانون.


    المادة 130

    يحدد القانون اختصاصات مجالس الشعب المحلية وطريقة انتخابها وتكوينها وحقوق أعضائها وواجباتهم وجميع الأحكام الأخرى المتصلة بها.

 

  • الفصل الثالث
    السلطة القضائية
    (1) قضاء الحكم والنيابة العامة:

    المادة 131

    السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى.

    المادة 132

    يرأس رئيس الجمهورية مجلس القضاء الأعلى ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.

    المادة 133

    1 - القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
    2
    - شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم.


    المادة 134

    تصدر الأحكام باسم الشعب العربي في سوريا.

    المادة 135

    ينظم القانون الجهاز القضائي بجميع فئاته وأنواعه ودرجاته ويبين قواعد الاختصاص لدى مختلف المحاكم.

    المادة 136

    يبين القانون شروط تعيين القضاة وترفعيهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم.

    المادة 137

    النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يرأسها وزير العدل وينظم القانون وظيفتها واختصاصاتها.

    المادة 138

    يمارس مجلس الدولة القضاء الإداري ويعين القانون شروط تعيين قضاته وترفعيهم وتأديبهم وعزلهم.

 

 

 


  • (2) المحكمة الدستورية العليا:

    المادة 139

    تؤلف المحكمة الدستورية العليا من خمسة أعضاء يكون احدهم رئيسا يسميهم رئيس الجمهورية بنفسه.

    المادة 140

    لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية العليا وتولي الوزارة أو عضوية مجلس الشعب ويحدد القانون الأعمال الأخرى التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة.

    المادة 141

    تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية العليا أربع سنوات قابلة للتجديد.

    المادة 142

    أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للإقالة من عضويتها إلا وفقا لأحكام القانون.

    المادة 143

    يقسم رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الشعب قبل توليهم عملهم القسم التالي :
    -
    اقسم بالله العظيم أن احترم دستور البلاد وقوانينها وأقوم بواجبي بتجرد وأمانة.

    المادة 144

    تحقق المحكمة الدستورية العليا في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب وتحيل إليه تقريرا بنتيجة تحقيقها.

    المادة 145

    تنظر المحكمة الدستورية العليا وتبت في دستورية القوانين وفقا لما يلي :
    1
    - إذا اعترض رئيس الجمهورية أو ربع أعضاء مجلس الشعب على دستورية قانون قبل إصداره يوقف إصداره إلى أن تبت المحكمة فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها وإذا كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمة الدستورية أن تبت فيه خلال سبعة أيام.
    2
    - إذا اعترض ربع أعضاء مجلس الشعب على دستورية مرسوم تشريعي خلال مدة خمسة عشر يوما اعتبارا من انعقاد دورة مجلس الشعب وجب على المحكمة الدستورية العليا أن تبت فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.
    3
    - إذا قررت المحكمة الدستورية العليا مخالفة القانون أو المرسوم التشريعي للدستور يعتبر لاغيا ما كان مخالفا منهما لنصوص الدستور بمفعول رجعي ولا يرتب أي اثر.
     

 


المادة 146

لا يحق للمحكمة الدستورية العليا أن تنظر في القوانين التي يطرحها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي وتنال موافقة الشعب.

المادة 147

تتولى المحكمة الدستورية العليا بناء على طلب من رئيس الجمهورية إبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم.

المادة 148

ينظم القانون أصول النظر والبت فيما تختص به المحكمة الدستورية العليا ويحدد ملاكها والشروط الواجب توافرها في أعضائها ويعين رواتبهم وحصاناتهم ومزاياهم ومسؤولياتهم.

 

 


  • الباب الثالث
    تعديل الدستور

    المادة 149

    1 - لرئيس الجمهورية كما لثلث أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح تعديل الدستور.
    2
    - يتضمن اقتراح تعديل النصوص المراد تعديلها والأسباب الموجبة لذلك.
    3
    - يشكل مجلس الشعب فور ورود اقتراح التعديل إليه لجنة خاصة لبحثه.
    4
    - يناقش المجلس اقتراح التعديل فإذا أقره بأكثرية ثلاثة أرباع أعضائه اعتبر التعديل نهائيا شريطة اقترانه بموافقة رئيس الجمهورية وأدخل في صلب الدستور.

    الباب الرابع
    أحكام عامة وانتقالية

    المادة 150

    تعتبر مقدمة هذا الدستور جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة 151

    لا يجوز تعديل هذا الدستور قبل مرور ثمانية عشر شهرا على تاريخ نفاذه.

    المادة 152

    ريثما يتم تأليف المحكمة الدستورية العليا تختص الهيئة العامة لمحكمة النقض بالتحقيق في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب بعد إحالتها إليها من رئيسه وتقدم إليه تقريرا بنتيجة التحقيق.



المادة 153

تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إعلان هذا الدستور سارية المفعول إلى أن تعدل بما يوافق أحكامه.

المادة 154

تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء سبع سنوات ميلادية من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية السورية

المادة 155

تجري الانتخابات لأول مجلس شعب في ظل هذا الدستور خلال تسعين يوما من إعلان إقراره بالاستفتاء الشعبي.

المادة 156

ينشر رئيس الجمهورية هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ إقراره بالاستفتاء الشعبي.

دمشق في 9/2/1393 و 13/3/1973

                       رئيس الجمهورية

                      حافظ الأسد