الرئيس الأسد يصدر القانون رقم (2) المتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الاستثمار رقم (18)
نظراً لكون تأسيس المشاريع الاستثمارية لأغراض التطوير العقاري أو لأغراض التنمية العمرانية يسهم بتوفير مقومات النمو الشامل والمتوازن للمناطق المختلفة وبما ينسجم مع الأولويات التنموية…. أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (2) لعام 2023، المتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021، بهدف إيجاد آلية مناسبة لتجنب القيود المؤسساتية، وتبسيط إجراءات الاستثمار في مجال التطوير العقاري، والتركيز على تحديد المسؤوليات والأدوار بين الهياكل التنظيمية المختلفة المعنية بالاستثمار، للاستفادة من الإعفاءات والمزايا والتسهيلات التي يمنحها القانون رقم (18) بالشكل الأمثل.
علماً أن قانون الاستثمار رقم (18) أوجد مظلة واحدة للاستثمار في سورية، وعالج حالة التشتت التي كانت في القوانين السابقة ووحد مرجعيتها في قانون موحد لاسيما بعد تضرر قطاع النقل جراء الحرب الإرهابية على سورية والذي يستدعي الاستفادة من مزايا وتسهيلات قانون الاستثمار رقم (18)..
وفيما يلي نص القانون :
القانون رقم ( 2 )
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 25-6-1444 هـ الموافق 18-1-2023 م.
يصدر ما يلي:
المادة 1- تعدل المادة (1) من قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي:
يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون، المعنى المبين بجانب كلّ منها:
القانون: | قانون الاستثمار. |
المجلس: | المجلس الأعلى للاستثمار. |
الوزارة: | وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية. |
الوزير: | وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية. |
الهيئة: | هيئة الاستثمار السورية. |
مجلس الإدارة: | مجلس إدارة الهيئة. |
المدير العام: | مدير عام الهيئة. |
المستثمر: | الشخص الطبيعي أو الاعتباري، السوري أو غير السوري، الذي يستثمر في أراضي الجمهورية العربية السورية وفقاً لأحكام هذا القانون. |
الاستثمار: | الإنفاق الاستثماري على إحداث كيان اقتصادي جديد في أحد القطاعات الاقتصادية، وفقاً لأحكام هذا القانون. |
المشروع: | نشاط اقتصادي يقيمه المستثمر وفقاً لأحكام هذا القانون. |
إجازة الاستثمار: | وثيقة تمنحها الهيئة بعد دراسة طلب المستثمر واستصدار جميع التراخيص والموافقات اللازمة للمباشرة بالتنفيذ من جميع الجهات المعنية. |
المنطقة الاقتصادية الخاصة: | منطقة استثمارية تقع داخل المنطقة الجمركية في الجمهورية العربية السورية يتم إحداثها بهدف إقامة نشاط اقتصادي محدد. |
دليل الإجراءات: | وثيقة تصدرها الهيئة بعد التنسيق مع الجهات العامة المعنية، تتضمن الضوابط والشروط والمعايير الفنية والأعباء المالية، وإجراءات الترخيص الواجب التقيد بها عند ترخيص وتأسيس المشروع، ومحددة بإطار زمني ملزم. |
مركز خدمات المستثمرين: | وحدة تنظيمية في الهيئة وفروعها تمثَّل فيها الجهات المعنية بالاستثمار في نافذة واحدة، وتكون نقطة الاتصال المباشر مع المستثمرين لمتابعة شؤونهم. |
الموجودات الثابتة: | الأصول المستخدمة لإنشاء المشروع بما فيها المباني والآلات والأدوات والتجهيزات والمعدات ووسائل النقل غير السياحية. |
المركز: | مركز التحكيم المحدث وفق أحكام هذا القانون. |
منطقة التطوير والاستثمار العقاري: | العقارات أو أجزاء العقارات المشمولة بقرار إحداث منطقة التطوير والاستثمار العقاري سواء أكانت مبنية أم غير مبنية والخاضعة لأحكام هذا القانون. |
الجهة المسؤولة عن منطقة التطوير والاستثمار العقاري: | الجهة التي تسمى بقرار إحداث منطقة التطوير والاستثمار العقاري. |
المطور والمستثمر العقاري: | الشخص الطبيعي أو الاعتباري، السوري أو غير السوري، المرخص له بممارسة أعمال التطوير والاستثمار العقاري في الجمهورية العربية السورية وفق أحكام هذا القانون. |
المادة 2 – تعدل المادة (2) من قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي:
يهدف هذا القانون إلى تعزيز البيئة الاستثمارية التنافسية لجذب رؤوس الأموال، للمساهمة في عملية البناء والتنمية العمرانية وتوسيع قاعدة الإنتاج وتنويعه بهدف زيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على زيادة الدخل القومي وصولاً إلى تنمية شاملة ومستدامة.
المادة 3 – تعدل المادة (3) من قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي:
تطبق أحكام هذا القانون على:
المادة 4 – تعدل المادة (8) من قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي:
المادة 5 – تعدل الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي:
يتألف مجلس الإدارة من:
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية | رئيساً |
المدير العام | عضواً |
ممثل عن وزارة المالية | عضواً |
ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل | عضواً |
ممثل عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة | عضواً |
ممثل عن وزير الدولة المكلف بشؤون الاستثمار | عضواً |
ممثل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان | عضواً |
ممثل عن هيئة التخطيط والتعاون الدولي | عضواً |
ممثل عن هيئة التخطيط الإقليمي | عضواً |
ممثل عن مصرف سورية المركزي | عضواً |
ممثل عن اتحاد غرف التجارة | عضواً |
ممثل عن اتحاد غرف الصناعة | عضواً |
ممثل عن اتحاد غرف الزراعة | عضواً |
ممثل عن اتحاد غرف السياحة | عضواً |
خبير قانوني | عضواً |
المادة 6 – تعدل المادة (13) من قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي:
يتولى مجلس الإدارة المهام الآتية:
المادة 7 – تعدل المادة (20) من قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي:
الحوافز الجمركية:
٢- تستفيد مشاريع التطوير والاستثمار العقاري المرخصة وفق أحكام هذا القانون من الإدخال المؤقت فترة إنجاز المشروع لجميع احتياجاتها من الآلات والآليات والأجهزة والتجهيزات والمعدات وسيارات العمل اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع، شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع ووفق القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 8 – تعدل المادة (26) من قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي:
المادة 9 – تعدل المادة (45) من قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي:
المادة 10 – تحل عبارة “هيئة الاستثمار السورية“ محل عبارة “الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري،“ وعبارة “وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية“ محل عبارة “وزير الأشغال العامة والإسكان“ أينما وردتا في قانون حساب الضمان رقم (25) لعام 2011.
المادة 11 – يلتزم المطور العقاري وشركات التطوير والاستثمار العقاري المرخصين في ظل نفاذ القانون رقم (15) لعام 2008 بتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ نفاذه، وللمجلس تمديد هذه المدة لمدة مماثلة.
المادة 12 – تنقل إلى الهيئة الاعتمادات الجارية والاستثمارية للهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري من الموازنة العامة للدولة لعام 2023، وتُعدُّ مجموع الاعتمادات غير المصروفة لها اعتمادات لموازنة الهيئة.
المادة 13 – تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من المجلس.
المادة 14 – يلغى القانون رقم (15) لعام 2008 وتعديلاته.
المادة 15 – يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 30 – 8 – 1444 هجري الموافق لـ 22 – 3- 2023 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد