www.parliament.gov.sy
الثلاثاء, 2 أيار, 2017


المرسوم التشريعي رقم /18/ لعام 2017 المتضمن تعديل المادة /7/ من القانون رقم /27/ لعام 2008

المرسوم التشريعي رقم /  18  /

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

المادة 1

تعدل المادة /7/ من القانون رقم /27/ لعام 2008 بحيث تصبح على النحو الآتي:

تخضع كل سفينة يزيد محمولها القائم على خمسة أطنان مسجلة عند دخولها أحد موانئ الجمهورية العربية السورية أو الرسو في مياهها الإقليمية إلى الرسوم الآتية :

أ - رسم الوصول  :

1-             ليرة سورية للسفينة السورية وخمسة سنتات أمريكية أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل للسفينة الأجنبية عن كل طن مسجل من المحمول القائم للسفينة حتى ألف طن مسجل.

2-             نصف ليرة سورية للسفينة السورية وثلاث سنتات أمريكية أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل للسفينة الأجنبية عن كل طن مسجل من المحمول القائم للسفينة والذي يزيد على ألف طن مسجل ولا يتجاوز ثلاثة آلاف طن مسجل.

3-             ربع ليرة سورية للسفينة السورية وسنتان أمريكيان أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل للسفينة الأجنبية عن كل طن مسجل من المحمول القائم للسفينة والذي يزيد على ثلاثة آلاف طن مسجل .

ب - رسم الغادرة  :        لا يتحقق رسم المغادرة على كل سفينة عند مغادرتها أحد الموانئ السورية أو عند ترك مرساها في منطقة الرسو تشجيعاً للصادرات ولزيادة الحركة الملاحية.

ج - رسم المنائر:

1-         ليرة سورية للسفينة السورية وستة سنتات أمريكية أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل للسفينة الأجنبية عن كل طن مسجل من المحمول القائم للسفينة حتى ألف طن مسجل.

2-         نصف ليرة سورية للسفينة السورية وثلاثة سنتات أمريكية أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل للسفينة الأجنبية عن كل طن مسجل من المحمول القائم للسفينة الذي يزيد على ألف طن مسجل.

المادة 2

تعدل الفقرة /د/ من المادة /17/ من القانون رقم /27/ لعام 2008 بحيث تصبح على النحو الآتي:

د - 1 -   يترتب على كل ترخيص يمنح لمزاولة أحد الأعمال الواردة في هذه المادة رسم مقطوع وفق الآتي :

المهنة

المنح

التجديد

الملاحة البحرية

(000ر200) ل.س مائتا ألف ليرة سورية

(000ر100) ل.س مائتا ألف ليرة سورية

إدارة سفن

(000ر200) ل.س مائتا ألف ليرة سورية

(000ر100) ل.س مائة ألف ليرة سورية

تموين السفن

(000ر100) ل.س مائة ألف ليرة سورية

(000ر50) ل.س خمسون ألف ليرة سورية

جمع مخلفات السفن بأنواعها

(000ر100) ل.س مائة ألف ليرة سورية

(000ر50) ل.س خمسون ألف ليرة سورية

استشارات فنية وخدمات بحرية

(000ر100) ل.س مائة ألف ليرة سورية

(000ر50) ل.س خمسون ألف ليرة سورية

ممثل هيئة تصنيف

(000ر250) ل.س مائتا وخمسون ألف ليرة سورية

(000ر125) ل.س مائة وخمسة وعشرون ألف ليرة سورية

نادي الحماية

(000ر250) ل.س مائتان وخمسون ألف ليرة سورية

(000ر125) ل.س مائة وخمسة وعشرون ألف ليرة سورية

مهنة تدريب بحري

(000ر000ر1) ل.س مليون ليرة سورية

(000ر500) ل.س خمسمائة ألف ليرة سورية

متعهدو الأعمال البحرية (إنشاء سفن صيانة سفن إصلاح تجهيزات سفن)

(000ر150) ل.س مائة وخمسون ألف ليرة سورية

(000ر75) ل.س خمسة وسبعون ألف ليرة سورية

خبراء كشف ومعاينة السفن والبضائع

(000ر100) ل.س مائة ألف ليرة سورية

(000ر50) ل.س خمسون ألف ليرة سورية

 

2-             /5000/ ل.س خمسة آلاف ليرة سورية لقاء منح الترخيص بالصعود إلى السفن لأصحاب الأعمال

والمهن الواردة في الفقرة /ج/ من المادة /17/ ويستوفى ذات الرسم عند التجديد السنوي.

المادة 3

تعدل المادة /22/ من القانون رقم /27/ لعام 2008 بحيث تصبح على النحو الآتي:

يعاقب بغرامة مالية مقدارها (000ر250) ل.س مائتان وخمسون ألف ليرة سورية بموجب ضبط منظم بالمخالفة

كل من شرع قبل الحصول على الترخيص بممارسة الأعمال الآتية :

1-  بناء السفن أو نقل ملكيتها خلافاً لهذا القانون.

2-  ممارسة أي من الأعمال الخاضعة للترخيص .

      وتضاعف الغرامة في حال التكرار .

المادة 4

تعدل المادة /23/ من القانون رقم /27/ لعام 2008 بحيث تصبح على النحو الآتي:

يعاقب بغرامة مالية على المخالفات الملاحية التي ترتكبها السفن في المياه الإقليمية السورية وعند دخولها الميناء وعند

 تحميلها وعند وقوفها في الميناء أو منطقة الانتظار، وأثناء خروجها وذلك بموجب ضبط منظم وفق الحالات التالية :

أ-      أربعمائة ألف ليرة سورية عند عدم التزام السفينة السورية الإبحار ضمن الممرات الملاحية المحددة للدخول إلى الموانئ السورية والخروج منها وأربعة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل بالنسبة للسفينة الأجنبية .

ب-    مائة ألف ليرة سورية للسفينة السورية وألفا دولار أمريكي أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل للسفينة الأجنبية عند ممارستها العمل التجاري قبل منحها حرية المخالطة .

ج-     عشرة آلاف ليرة سورية للسفينة السورية وثلاثون دولاراً أمريكياً أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل للسفينة الأجنبية عن كل طن من الحمولة الزائدة أدى إلى غمر خط الشحن النظامي بالماء عند دخول السفينة أو مغادرتها الميناء وتلزم بإزالة المخالفة .

د-     مائة ألف ليرة سورية للسفينة السورية وألفا دولار أمريكي أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل للسفينة الأجنبية عند دخول السفينة ميناء الوصول قبل منحها إذناً مسبقاً من سلطة الميناء أو دخولها أحواض الموانئ دون مرشد .

هـ -    مائة ألف ليرة سورية للسفينة السورية وألفا دولار أمريكي أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل للسفينة الأجنبية عن تقديم السفينة بيانات غير صحيحة إلى سلطة الميناء أو المماطلة في تقديمها ، وتضاعف الغرامة للسفن الأجنبية في حال ثبوت وجود نية جرمية وتحال هذه المخالفة إلى القضاء.

و-     مائة ألف ليرة سورية للسفينة السورية وألفا دولار أمريكي أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل للسفينة الأجنبية عند عدم إنارتها ليلاً وفق القواعد الدولية.

ز-     مائة وخمسون ألف ليرة سورية للسفينة السورية وألفا وخمسمائة دولار أمريكي أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل بالنسبة للسفينة الأجنبية عن كل من المخالفات الآتية :

  1. فك وإصلاح المحرك الرئيسي للسفينة أو إصلاحات بدنها قبل الحصول على إذن من سلطة الميناء.
  2. مباشرة أعمال الغطس من قبل بحارة السفينة للكشف على قعرها قبل الحصول على إذن من سلطة الميناء.
  3. إجراء تبديل جزئي أو كلي في طاقم السفينة قبل الحصول على موافقة سلطة الميناء.
  4. تحميل السفينة بحاويات أو بضائع فوق مستوى يعيق الرؤية من برج القيادة .
  5. إجراء عملية التبخير أو التطهير للسفينة أو البضاعة قبل الحصول على موافقة مسبقة من سلطة الميناء الذي ترسو فيه.

ح-     مائة ألف ليرة سورية للسفينة السورية وألفا دولار أمريكي أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل للسفينة الأجنبية عن مباشرة أعمال الإصلاح والدهان والمراشمة على بدن السفينة من الخارج قبل موافقة سلطة البناء.

ط-     خمسون ألف ليرة سورية للسفينة السورية وألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل بالنسبة للسفينة الأجنبية عن كل من المخالفات الآتية :

  1. إجراء الكشف الفني على السفينة من قبل مكاتب الخبرة قبل الحصول على الموافقة المسبقة من سلطة الميناء.
  2. استخدام خبراء فيما يخص الحالة الفنية أو وثائق السفينة قبل موافقة سلطة الميناء .
  3. إنزال أي زورق من السفينة قبل موافقة سلطة الميناء.
  4. عدم وجود سلم آمن للسفينة .
  5. عدم تقيد السفينة بتركيب حواجز خاصة بالقوارض.

ي -   ثلاثون ألف ليرة سورية للسفينة السورية وسبعمائة وخمسون ألف دولاراً أمريكياً أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل للسفينة الأجنبية عن كل من المخالفات الآتية :

  1. عدم تقيد السفينة برفع علم الجمهورية العربية السورية على ساريتها عند دخول المياه الإقليمية السورية وحتى مغادرتها .
  2. عدم تقيد السفينة برفع أعلام الإشارات الدولية التي تدل على وضعها عند الدخول والرسو والمغادرة.
  3. عدم إعلام السفينة بموعد وصولها إلى الميناء الذي ترغب الرسو فيه قبل /24/ ساعة على الأقل.
  4. تأخر السفينة في الإعلام عن أي طارئ تتعرض له لأكثر من ست ساعات على وقوعه.

المادة 5

تلغى المادة /29/ من القانون رقم /27/ لعام 2008 .

المادة 6

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

                دمشق في 5 / 8 / 1438 هجري الموافق لـ 2 / 5 /2017 ميلادي

                               رئيس الجمهورية

                              بشار الأسد