المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 2017 المتضمن أنه يحق للمتقاعدين من العاملين المدنيين في وزارة الدفاع وأجهزة القوات المسلّحة الاشتراك في صندوق الضمان الصحي المحدث بموجب المرسوم التشريعي رقم /51/ تاريخ 24/8/2003
المرسوم التشريعي رقم / 13 /
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
المادة 1
يحق للمتقاعدين من العاملين المدنيين في وزارة الدفاع وأجهزة القوات المسلّحة الاشتراك في صندوق الضمان الصحي المحدث بموجب المرسوم التشريعي رقم /51/ تاريخ 24/8/2003 وتعديلاته وفق الآتي:
أولا - تحسم نسبة (3%) من المعاش التقاعدي للمشترك المتقاعد في الحالات التالية :
أ- المحال على المعاش لإتمامه السن القانوني .
ب- المحال على المعاش لأسباب صحية .
ج- المستقيل من العمل ومن في حكمه إذا كانت الاستقالة أو ما في حكمها ترتب معاشاً تقاعدياً.
د- في حال التشريح بسبب إلغاء الوظيفة أو بسبب ضعف الأداء يعامل المتقاعد وفق أحكام الفقرة /ج/ السابقة .
هـ- في حال وفاة العامل يحق لزوجته الاشتراك في الصندوق .
ثانياً - يشمل الاشتراك أسرة المتقاعد المعرّفة في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام /2003/ وتعديلاته .
ثالثا - أ- يكون الاشتراك في صندوق الضمان الصحي خلال عام واحد من تاريخ انتهاء الخدمة.
ب- في حال انسحاب المشترك من الصندوق فلا يحق له المطالبة بأي مبالغ أو تعويضات عن مدفوعاته ولا يحق له الاشتراك فيه مجدداً .
المادة 2
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويكون نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 15 / 7 / 1438 هجري الموافق لـ 12 / 4 / 2017 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد