www.parliament.gov.sy
الأربعاء, 12 نيسان, 2017


المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 2017 المتضمن أنه يحق للمتقاعدين من العاملين المدنيين في وزارة الدفاع وأجهزة القوات المسلّحة الاشتراك في صندوق الضمان الصحي المحدث بموجب المرسوم التشريعي رقم /51/ تاريخ 24/8/2003

المرسوم التشريعي رقم /  13  /

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

المادة 1

يحق للمتقاعدين من العاملين المدنيين في وزارة الدفاع وأجهزة القوات المسلّحة الاشتراك في صندوق الضمان الصحي المحدث بموجب المرسوم التشريعي رقم /51/ تاريخ 24/8/2003 وتعديلاته وفق الآتي:

أولا -        تحسم نسبة (3%) من المعاش التقاعدي للمشترك المتقاعد في الحالات التالية :

أ-            المحال على المعاش لإتمامه السن القانوني .

ب-          المحال على المعاش لأسباب صحية .

ج-          المستقيل من العمل ومن في حكمه إذا كانت الاستقالة أو ما في حكمها ترتب معاشاً تقاعدياً.

د-           في حال التشريح بسبب إلغاء الوظيفة أو بسبب ضعف الأداء يعامل المتقاعد وفق أحكام الفقرة /ج/ السابقة .

هـ-           في حال وفاة العامل يحق لزوجته الاشتراك في الصندوق .

ثانياً -       يشمل الاشتراك أسرة المتقاعد المعرّفة في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام /2003/ وتعديلاته .

ثالثا -  أ-   يكون الاشتراك في صندوق الضمان الصحي خلال عام واحد من تاريخ انتهاء الخدمة.

        ب-  في حال انسحاب المشترك من الصندوق فلا يحق له المطالبة بأي مبالغ أو تعويضات عن مدفوعاته ولا يحق له الاشتراك فيه مجدداً .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويكون نافذاً من تاريخ صدوره.

              دمشق في 15 / 7 / 1438 هجري الموافق لـ  12 / 4 / 2017 ميلادي

                               رئيس الجمهورية

                           بشار الأسد