www.parliament.gov.sy
الأربعاء, 30 تشرين الثاني, -1


القانون رقم /22/ لعام 2016 القاضي بتعديل المادة (2) من القانون رقم (22) لعام 2014 حول مزاولة مهنة الترجمة المحلفة

 

القانون رقم /22/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17-2-1438 هجري الموافق 17-11-2016 ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة /1/

تعدل المادة (2) من القانون رقم (22) الصادر بتاريخ 9-11-2014 لتصبح على النحو الآتي:

لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة الترجمة المحلفة إلا بعد القيد في الجدول والحصول على إجازة رسمية تحمل توقيع الوزير وخاتم الوزارة وتعطى الإجازة لقاء رسم قدره خمسة وعشرون ألف ليرة سورية يؤول إيرادا إلى الخزينة العامة.

المادة /2/

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في23-2-1438 هجري الموافق لـ 23-11-2016ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد