www.parliament.gov.sy
الأربعاء, 1 تموز, 2009


المرسوم التشريعي 37 لعام 2009 تعديل قانون العقوبات العام حول تعديل المادة 548

المرسوم التشريعي 37 لعام 2009
تعديل قانون العقوبات العام حول تعديل المادة 548

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي ..

مادة  1

تلغى المادة (548) من قانون العقوبات ويستعاض عنها بالنص التالي..
يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلها أو إيذائها أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد على أن لا تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية
دمشق في 9-7- 1430 هجري الموافق 1-7- 2009 ميلادي.
 


رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

 

 

 

 

 

المحامي ناهل المصري