القانون 21 لعام 2012 تعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 المادة 556
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9-8-1433 هجري الموافق لـ 28-6-2012 ميلادي.
يصدر ما يلي:
المادة (1)
يعدل نص المادة 556 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 والمعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2011 ليصبح على النحو الآتي:
1- يقضى على المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة:
أ- إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر.
ب- إذا أنزل بمن حرمت حريته تعذيب جسدي أو معنوي.
ج- إذا وقع الجرم على موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها.
2- يعاقب بالأشغال الشاقة من عشر إلى عشرين سنة وبالغرامة ضعف قيمة المبلغ من خطف بالعنف أو بالخداع شخصا بقصد طلب الفدية ويحكم بالحد الأقصى للعقوبة إذا وقع الفعل على حدث لم يتم الثامنة عشرة من العمر فضلا عن الغرامة المذكورة.
المادة (2)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 13- 8-1433 هجري الموافق ل 2-7- 2012 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
المحامي ناهل المصري