www.parliament.gov.sy
الأحد, 3 آب, 2014


المرسوم التشريعي 31 لعام 2014 إلغاء المرسوم التشريعي 106 لعام 2011 وتطبيق القانون 17 لعام 2008 على مركز الباسل لأمراض وجراحة القلب

المرسوم التشريعي 31 لعام 2014
إلغاء المرسوم التشريعي 106 لعام 2011 وتطبيق القانون/17/ على مركز الباسل لأمراض وجراحة القلب

 

رئيس الجمهورية                                                   

بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

يلغى المرسوم التشريعي رقم /106/ تاريخ 22-8-2011 ويطبق القانون رقم /17/ لعام 2008 على مركز الباسل لأمراض وجراحة القلب بدمشق.

المادة 2

تلغى فروع مركز الباسل لأمراض وجراحة القلب بدمشق وتعتبر الفروع هيئات مستقلة وفق أحكام القانون رقم /17/ لعام 2008 وتصدر تسمية كل منها بمراسيم وفق أحكامه.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 7-10-1435 هجري الموافق لـ 3-8-2014 ميلادي.

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz