www.parliament.gov.sy

المرسوم التشريعي 50 لعام 2012 تعديل بالقانون 43 لعام 2002 الخاص بتعويض طبيعة العمل للعاملين في مشافي الدولة

المرسوم التشريعي 50 لعام 2012
تعديل بالقانون 43 لعام 2002 الخاص بتعويض طبيعة العمل للعاملين في مشافي الدولة

 

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

تعدل المادة الأولى من القانون رقم /43/ لعام 2002 م لتصبح على الشكل الآتي:

- واستثناءً مما تقدم يمنح الأطباء والفنيون والمهندسون والإداريون والعمال الدائمون والمؤقتون العاملون في مشافي الأمراض العقلية والمراكز الصحية للأمراض النفسية والعقلية التابعة للدولة تعويض طبيعة عمل حده الأقصى 100% من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ صدور هذا القانون.

المادة 2

لا يستفيد المهندسون المشمولون بالتعويض المنصوص عنه في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي من أي تعويض آخر مقرر في القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 17 / 9 / 1433 هجري الموافق 6 / 8 / 2012 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz