www.parliament.gov.sy
الجمعة, 15 شباط, 1974


المرسوم التشريعي 18 لعام 1974 قانون المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت

المرسوم التشريعي 18 لعام 1974
قانون المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

 

الفصل الأول

أحكام عامة

 

المادة 1 – يقصد بالتعاريف التالية في مجال تطبيق هذا المرسوم التشريعي ما يلي :

أ – المؤسسة العامة :

هي شخص اعتباري عام يتمتع بالاستقلال المادي والإداري ويشارك في تنمية الاقتصاد القومي الاشتراكي ويمارس عملاً ذا طابع اقتصادي بنشاطه المباشر أو بالإشراف على عدد من الشركات العامة أو المنشآت ذات الأغراض المتماثلة أو المتكاملة والتنسيق فيما بينها

ب – الشركة العامة أو المنشأة :

هي شخص اعتباري عام يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتكون من وحدة أو مجموعة وحدات اقتصادية تمارس عملاً زراعياً أو صناعياً أو تجارياً أو مالياً .

ج – الوزير :

هو الوزير المختص الذي تتبع له المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة حسب الحال .

المادة 2 – أ – يتم إحداث المؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة بمرسوم ، وذلك دون التقيد بالأصول والإجراءات المنصوص عليها في قانون التجارة .

ب – تعتبر كل من المؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة تاجراً في علاقاتها مع الغير وتمارس جميع النشاطات المترتبة على ذلك .

المادة 3 – يحدد صل إحداث المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشاة بشكل خاص ما يلي :

أ – اسمها ومركزها .

ب – الغرض الذي أحدثت من أجله .

ج – رأس مالها والعناصر المكونة له .

د – جهة ارتباطها والقانون أو النظام الذي تخضع له العاملون فيها .

المادة 4 - للمؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشاة أن تتبع في سبيل تحقيق أغراضها، وفي حدود القوانين والأنظمة النافذة ، مختلف الوسائل اللازمة لذلك ، ولها على الأخص ما يلي :

أ – بالنسبة للمؤسسة العامة :

1. تنفيذ المراسيم الصادرة بإحداث الشركات العامة أو المنشآت التابعة لها .

2. إنشاء وحدات اقتصادية تابعة لها أو دمجها أو تجزئتها أو إلغاؤها .

3. إنشاء فروع ومراكز لها في الداخل والخارج أو إلغاؤها أو تجزئتها .

4. إقراض الشركات العامة والمنشآت التابعة لها وكفالتها فيما تعقده من قروض

5. عقد القروض مع الدولة والمؤسسات المالية والمصرفية الداخلية والخارجية وذلك دون الإخلال بالصلاحيات الممنوحة لهيئة تخطيط الدولة بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة .

ب – بالنسبة للشركة العامة والمنشأة :

1- إنشاء وحدات اقتصادية تابعة لها أو دمجها أو تجزئتها أو إلغاؤها ، وذلك في إطار خطتها المقررة .

2- عقد القروض مع الدولة والمؤسسات المختصة .

المادة 5 – يتم دمج المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت وإلغاؤها وتغيير جهة ارتباطها بصك مماثل لصك إحداثها ، ويعين الصك الصادر بهذا الشأن كيفية ذلك والنتائج المترتبة عليه .

 

الفصل الثاني

إدارة المؤسسات العامة

المادة 6 – يتولى إدارة المؤسسة العامة :

1- مدير عام .

2- مجلس الإدارة .

المادة 7 – أ – يعين المدير العام للمؤسسة العامة بمرسوم يحدد فيه راتبه وتعويضاته .

ب – يعين المدراء في المؤسسة العامة وفق القوانين والأنظمة النافذة .

ج – يتألف مجلس إدارة المؤسسة العامة على الشكل التالي :

1- المدير العام                                                     رئيساَ

2- خمسة على الأكثر من المديرين العاملين في المؤسسة         عضواً

3- ممثل عن العمل من مجلس الاتحاد المهني المختص يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام                           عضواً

د – يصدر بتسمية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة قرار من الوزير .

المادة 8 – تصدر بمرسوم الأنظمة المالية والحاسبية وأنظمة العقود والمبايعات والتكاليف وأنظمة الحوافز المادية وأنظمة المصالحات والتسويات تتضمن المبادئ الأساسية للمؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت ذات الطابع الاقتصادي.

المادة 9 – يصدر بقرار من الوزير :

1- الهيكل الإداري المؤسسة العامة واختصاصات الإدارات المتفرعة عنها بما يتفق والمهام المحددة لها .

2- أنظمة التخزين والتوزيع والمستودعات وأنظمة العمليات والدعاية والإعلان وذلك بالنسبة للمؤسسة العامة أو الشركات العامة أو المنشآت التابعة لها .

3- نقل العاملين وندبهم بين المؤسسات العامة المرتبطة به وإجراء العقود مع الخبراء والفنيين في حدود القوانين والأنظمة النافذة .

4- تسمية أحد المدراء في المؤسسة العامة معاوناً للمدير العام إضافة إلى عمله

المادة 10 – مجلس الإدارة هو السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها المؤسسة العامة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله ويتولى :

1. وضع مشاريع المبادئ الأساسية والأنظمة المنصوص عليها في المادتين ( 8 و 9 ) من هذا المرسوم التشريعي ورفعها للجهات المختصة لاصدراها .

2. وضع المعايير ومعدلات الأداء بالنسبة للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت التابعة لها .

3. رسم سياسات وأهداف الإنتاج والتصدير والتسويق والاستثمار والعمالة والريعية والأسعار ومتابعة الشركات العامة والمنشآت في تحقيقها للأهداف التي تقررها الدولة بهذا الشأن .

4. وضع الخطط التفصيلية والبرامج التنفيذية التي تكفل تطوير الإنتاج وأحكام الرقابة على جودته وحسن استخدام الموارد المتاحة استخداماً اقتصادياً سليماً وكل ما من شأنه زيادة وكفاية الإنتاج وذلك بالنسبة للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت التابعة لها .

5. إقرار الخطة السنوية للشركات العامة والمنشآت التابعة لها وتتضمن هذه الخطة ما يلي :

أ – الخطة الاستثمارية .

ب – الخطة الإنتاجية .

ج – الخطة التجارية .

د – خطة اليد العاملة .

هـ – خطة التكاليف والريعية .

و – الموازنة التقديرية .

6. التنسيق بين الشركات العامة والمنشآت التابعة لها والعمل على حل ما ينشأ بينها من خلافات .

7. دراسة التقارير التي تقدم عن سير العمل في للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت التابعة لها وعن مركزها المالي واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن .

8. دراسة كل ما يرى الوزير أو المدير العام عرضه من القضايا التي تتعلق بنشاط المؤسسة العامة وشركاتها العامة ومنشآتها .

المادة 11 – يختص مجلس إدارة المؤسسة العامة المنعقد برئاسة الوزير بما يلي :

1- إقرار الخطة السنوية للمؤسسة العامة وإقرار الخطة السنوية الموحدة للمؤسسة العامة وشركاتها العامة ومنشآتها ضن إطار الخطة الخمسية للدولة ودون الإخلال بالصلاحيات الممنوحة لهيئة تخطيط الدولة بمقتضى والأنظمة النافذة .

2- إقرار الميزانية الختامية السنوية والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت التابعة لها وتقويم أدائها وإبراء 1مة أعضاء لجانها الإدارية ، ويعتبر مجلس الإدارة في هذه الحالة بمثابة الهيئة العامة للمساهمين بالمعنى المقصود في قانون التجارة على أن ينضم إليه مندوب عن كل من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية وتطبق فيما يتعلق بمسؤولية أعضاء اللجان الإدارية الأحكام المنصوص عليها في القانون التجارة وذلك في كل ما لم يرد عليه نص صريح في هذا المرسوم التشريعي .

3- اقتراح زيادة رأس مال المؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت التابعة لها وإنقاصه ويتم إقرار الزيادة او النقصان بقرار من المجلس الأعلى للتخطيط .

4- إنشاء وحدات اقتصادية ودمجها وتجزئتها وإلغاؤها .

المادة 12 – أ – لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو لجاناً يعهد إليها ببعض اختصاصاته وذلك بصورة مؤقتة شريطة أن تحدد هذه الاختصاصات بصورة حصرية .

ب – لمجلس الإدارة أن ستعين في ممارسة اختصاصاته بمن يراه مناسباً من الخبراء والاختصاصيين .

المادة 13 – يتولى المدير العام للمؤسسة العامة الصلاحيات التالية :

1.تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .

2.إدارة المؤسسة العام وتطويرها أساليب العمل فيها وتدعيم أجهزتها وممارسة حق التعيين والترفيع والنقل والندب بالنسبة للعاملين فيها وفق خطة اليد العاملة السنوية المعتمدة وحسب ما رصد لها من اعتمادات في الموازنة .

3.لإشراف على أعمال الشركات العامة والمنشآت التابعة لها ورقابتها .

4.منح المكافآت في حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة وفرض العقوبات بالنسبة للعاملين فيها .

5.تفويض المديرين في المؤسسة العامة ببعض اختصاصاته .

المادة 14 – يتمتع المدير العام للمؤسسة العامة في حدود القوانين والأنظمة النافذة بأوسع الصلاحيات في إدارة شؤون المؤسسة العامة ويكون مسؤولاً أمام الوزير بالذات عن حسن سير العمل فيها .

الفصل الثالث

مالية المؤسسة العامة

 

المادة 15 – يتكون رأس مال المؤسسة العامة من :

1- أنصبة الدولة في رؤوس أموال الشركات العامة ومنشآت التابعة لها .

2- الأموال التي تخصصها الدولة لها .

3- قيمة الموجودات الثابتة فيها والاستثمارات الخاصة بها .

4- العناصر الأخرى التي يحددها مرسوم إحداثها .

المادة 16 – تتكون موارد المؤسسة العامة من :

1. صافي أرباح الشركات العامة والمنشآت التابعة لها .

2. الاحتياطات وأقساط استهلاكات الموجودات الثابتة للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت التابعة لها .

3. القروض والتسهيلات الائتمانية .

4. ما تخصصه الدولة من اعتمادات .

5. الموارد الخاصة نتيجة نشاط المؤسسة العامة أو مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها للغير

المادة 17 – تقوم المؤسسة العامة باستخدام مواردها في :

1- تمويل خططها وتغطية نفقاتها وما تستلزمه طبيعة المهام الموكولة إليها .

2- توريد الفائض من مواردها إلى صندوق الدين العام .

المادة 18 – أ – تمسك حسابات المؤسسة العامة وفق أسس المحاسبة التجارية والصناعية وتنظيم موازناتها على هذا الأساس .

ب – مع مراعاة أحكام قانون العقوبات الاقتصادي ، تعتبر أموال المؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت التابعة لها من أموال الدولة الخاصة إلا ما خصص منها لمنفعة عامة بقانون .

ج – للمؤسسة العامة حق الاستملاك لإقامة الشركات العامة والمنشآت والوحدات الاقتصادية أو توسيعها وذلك وفقاً لأحكام قانون الاستملاك .

 

الفصل الرابع

إدارة الشركة العامة أو المنشأة

 

المادة 19 – يتولى إدارة الشركة العامة أو المنشأة :

1- مدير عام .

2- لجنة إدارية .

المادة 20 – أ – يعين المدير العام للشركة العامة أو المنشأة بمرسوم يحدد فيه راتبه وتعويضاته .

ب – يعين المدراء في الشركة العامة أو المنشأة وفق القوانين والأنظمة .

ج – تتألف اللجنة الإدارية على الشكل التالي :

1- المدير العام                                                    رئيساً

2- أربعة على الأكثر من المديرين فيها

3- اثنان من عمالها يسميها مكتب اتحاد الحافظة المختص      أعضاء

د – يصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة الإدارية قرار من الوزير المختص .

المادة 21 – يصدر بقرار من المدير العام للمؤسسة :

1- الهيكل الإداري للشركة العامة أو المنشأة واختصاصات الإدارات المتفرعة عنها بما يتفق والمهام المحددة لها .

2- تسمية أحد المدراء في الشركة العامة أو المنشأة معاوناً للمدير العام إضافة إلى عمله .

المادة 22 – اللجنة الإدارية هي السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها الشركة العامة أو المنشأة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وتتولى :

العامة أو المنشأة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وتتولى :

1. اقتراح مشاريع الأنظمة اللازمة لها والمنصوص عنها في المادة التاسعة من هذا المرسوم التشريعي ورفعها إلى المؤسسة العامة .

2. اقتراح معايير ومعدلات الأداء فيها والعمل بموجب هذه المعايير والمعدلات بعد اعتمادها أصولاً .

3. وضع الخطط التنفيذية لتحقيق السياسات وأهداف الإنتاج والتصدير والتسويق والاستثمار والعمالة والريعية والأسعار المرسومة من قبل المؤسسة العامة .

4. وضع برامج تنفيذ الخطط الموضوعة من قبل المؤسسة العامة لتطوير الإنتاج وأحكام الرقابة على جودته وحسن استخدام الموارد المتاحة استخداماً اقتصادياً سليماً .

5. اقتراح الخطة السنوية .

6. التنسيق بني الوحدات الاقتصادية التابعة لها .

7. دراسة التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل فيها وعن مركزها المالي واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن .

8. العمل على حسن تطبيق محاسبة التكاليف الصناعية وفق أسس علمية .

9. وضع سياسة التي تكفل رفع الكفاية الإنتاجية للعاملين وتحقيق كفاءة تشغيل الشركة العامة والمنشأة وانتظام العمل فيها .

10. متابعة تنفيذ المشاريع في المواعيد المقررة لها .

11. تحقيق تقديرات الموارد والنفقات الواردة في خطتها والعمل على تنمية الموارد وتخفيض النفقات .

12. اتخاذ ما يلزم لتوريد الفاض من مواردها إلأى المؤسسة العامة في المواعيد المحددة

13. وضع برامج تدريب العاملين فيها .

14. دراسة كل ما يرى المدير العام للمؤسسة العامة أو المدير العام للشركة العامة أو المنشأة عرضه من القضايا التي تتعلق بنشاطها .

المادة 23 – أ – للجنة الإدارية أن تشكل ن بين أعضائها لجنة أو لجاناً تعهد إليها ببعض اختصاصاتها وذلك بصورة مؤقتة شريطة أن تحدد هذه الاختصاصات بصورة حصرية .

ب – للجنة الإدارية أن تستعين في ممارسة اختصاصها بمن تراه مناسباً من الخبراء والاختصاصيين .

المادة 24 – يتولى المدير العام الصلاحيات التالية :

1. تنفيذ قرارات مجلس إدارة المؤسسة العامة واللجنة الإدارية .

2. إدارة الشركة العامة أو المنشأة وتطوير أساليب العمل فيها وتدعيم أجهزتها وممارسة حق التعيين والترفيع والنقل والندب وفق خطة اليد العملة المعتمدة أصولاً وفق ما خصص لها في الموازنة من اعتمادات .

3. الإشراف على أعمال الوحدات الاقتصادية التابعة لها ورقابتها .

4. منح المكافآت في حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة وفرض العقوبات بالنسبة للعاملين فيها .

5. تفويض المديرين فيها ببعض اختصاصاته .

المادة 25 – يتمتع المدير العام للشركة العامة أو المنشأة في حدود القوانين والأنظمة النافذة بأوسع الصلاحيات في إدارة شؤونها ، ويكون مسؤولاً أمام المدير العام للمؤسسة العامة بالذات عن حسن سير العمل فيها .

 

الفصل الخامس

مالية الشركة العامة أو المنشأة

 

المادة 26 – يتكون رأس مال الشركة العامة أو المنشأة من :

1- قيمة الموجودات الثابتة فيها والاستثمارات الخاصة بها .

2- الأموال التي تخصصها المؤسسة العامة لها .

3- العناصر الأخرى التي يحددها صك إحداثها .

المادة 27 – تتكون موارد الشركة العامة أو المنشأة من :

1- الموارد الناجمة عن مختلف أوجه نشاطاتها .

2- القروض والتسهيلات الائتمانية .

3- ما تخصصه لها المؤسسة العامة من اعتمادات .

المادة 28 – تقوم الشركة العامة أو المنشاة باستخدام مواردها في :

1- تمويل خططها وتغطية نفقاتها وما تستلزمه طبيعة أغراضها .

2- توريد الفائض من مواردها إلى المؤسسة العامة .

المادة 29 – تمسك حسابات الشركة العامة أو المنشأة وفق أسس المحاسبة التجارية والصناعة وتنظم موازناتها على هذا الأساس .

 

الفصل السادس

أحكام ختامية وانتقالية

 

المادة 30 – أ – يتم احتساب أجور ساعات العمل الإضافية في المؤسسة العامة والمنشأة وفق النسب الواردة في قانون العمل .

ب – لا تدخل في الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين النافذة علاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية الممنوحة للعاملين في المؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة استناداً إلى معايير الإدارة الصادرة بقرار من الوزير المختص وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي .

المادة 31 – يمنح بقرار من الوزير ، من تستعين بهم مجالس الإدارة أو اللجان الإدارية من الخبراء والاختصاصيين مكافأة تشجيعية مستثناة من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة .

المادة 32 – أ – المدير العام للمؤسسة أو الشركة العامة أو المنشأة هو عاقد النفقة فيها وله أن يعطي تفويضاً لمن يعتمده بذلك ضمن الحدود والشروط التي يحددها.

ب – يمثل المدير العام مؤسسة العامة أو شركته أو منشأته أمام القضاء والغير وله أن يوكل من يعتمده لذلك .

المادة 33 – السنة المالية للمؤسسة العامة أو الشركة العامة والمنشأة هي السنة المالية للدولة .

ويجوز بقرار من وزير المالية تحديد موعد آخر لبدء ونهاية السنة المالية للمؤسسات العامة وللشركات العامة والمنشآت التي تستدعي طبيعة فعاليتها ذلك .

المادة 34 – تعمل المؤسسة العامة والشركة والمنشأة بضمانة الدولة .

المادة 35 – تعفى العقود والعمليات التي تجريها المؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة من تصديق مجلس الدولة .

المادة 36 – تعفى المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت التابعة لها من تقديم الضمانات والكفالات للإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وجميع الهيئات والشركات والمنشآت التابعة للقطاع العام و       لك بالنسبة للمناقصات التي تشترك بها أو العقود التي تجريها أو التعهدات التي تنفذها .

المادة 37 – تعفى المؤسسات العمة والشركات العامة والمنشآت التابعة لها من الإجراءات القضائية من تقديم الكفالة في جميع الحالات التي يفرض فيها القانون هذا الالتزام .

المادة 38 – يمارس الوزير اختصاص مجلس الإدارة  والمدير العام للمؤسسة العامة بالنسبة للشركات العامة أو المنشآت المرتبطة بالوزير والتي لا تتبع مؤسسة عامة .

المادة 39 – تستمر المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت القائمة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي على تطبيق أحكام القوانين والأنظمة الخاصة بها إلى أن تعدل أوضاعها بمرسوم وفقاً لأحكامه .

المادة 40 – أ – يقتصر تطبيق قانون المؤسسات العامة رقم / 32 / لعام 1957 وتعديلاته على المؤسسات العامة ذات الطابع الإداري .

ب – يستعاض عن عبارة ( المؤسسة العامة ) أينما وردت في القانون المشار إليه في الفقرة السابقة من هذه المادة بعبارة ( الهيئة العامة ) وكذلك في جميع القوانين والأنظمة الخاصة بها .

المادة 41 – تلغى جميع النصوص والأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي .

المادة 41  – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .

دمشق في: 23 - 1 - 1394 هـ الموافق لـ 15 - 2 - 1974 م .

 

رئيـــس الجمهوريـــة

حافظ الأسد

 

 

mz