www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /29/ للعام 1970
التاريخ-ميلادي: 1970-01-12      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1970-01-12
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 29 لعام 1970
أحكام دخول وخروج الأجانب

رئيس الدولة
بناء على أحكام الدستور المؤقت
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 29 تاريخ 12/1/1970 يرسم ما يلي :

  • أحكام عامة تسجيل الأجانب
  • تراخيص الإقامة الأبعاد
  • وثائق السفر والتأشيرات الإعفاءات
  • العقوبات أحكام ختامية

الباب الأول: أحكام عامة

مادة1-

يعتبر أجنبيا في حكم هذا المرسوم التشريعي كل من لا يتمتع بجنسية الجمهورية العربية السورية أو جنسية بلد عربي آخر.

مادة2-

لا يجوز للأجنبي دخول الأراضي العربية أو الخروج منها إلا لمن يحمل جواز سفر ساري المفعول أو أية وثيقة تقوم مقامه تخوله حق العودة صادرة عن سلطات بلده المختصة أو أية سلطة أخرى معترف بها ويجب أن يكون جواز السفر أو الوثيقة مؤشرا عليها بسمة دخول أو مرور من وزارة الداخلية أو من إحدى البعثات السياسية أو القنصلية العربية السورية وأية هيئة أخرى تكلفها حكومة الجمهورية العربية السورية بذلك

مادة3-

يجوز بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية إعفاء رعايا دولة أجنبية من الحصول على التأشير أو حمل جواز سفر كما يجوز لوزير الداخلية أن يعفي من يراه من الأجانب من الحصول على التأشيرة أو حمل جواز سفر.

مادة4-

لا يجوز لأجنبي دخول الأراضي العربية السورية أو الخروج منها إلا من الأماكن التي تحدد بقرار من وزير الداخلية وبإذن من السلطة المختصة على الحدود وبدون ذلك بالتأشير على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه

مادة5-

يجوز بقرار من وزير الداخلية إلزام الأجانب قبل مغادرتهم الأراضي العربية السورية بالحصول على تأشيرة خروج وأن يبين حالات الإعفاء منها وشروط منحها والسلطة المخولة بذلك ومدة صلاحيتها وقيمة الرسم الواجب استيفاؤه عنها على أن لا يتجاوز عشر ليرات.

مادة6-

على ربابنة السفن والطائرات عند وصولها إلى الأراضي العربية السورية أو مغادرتها إياها أن يقدموا إلى الموظف المختص كشفا بأسماء رجال سفنهم أو طائراتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم وعليهم أن يبلغوا السلطات المختصة أسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر والذين يحملون جوازات سفر غير صحيحة أو غير سارية المفعول وأن يمنعوا هؤلاء الركاب من مغادرة السفينة أو الطائرة أو الصعود إليها إلا بإذن من هذه السلطات.

الباب الثاني: تسجيل الأجانب

مادة7-

على الأجنبي أن يتقدم بنفسه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ دخول الأراضي العربية السورية إلى إدارة الهجرة والجوازات في العاصمة أو فروعها في المحافظات أو مركز الهجرة والجوازات المختص وعند عدم وجوده فإلى أقرب وحدة شرطية وان يحرر إقرارات حالته الشخصية وفقا للبيانات المحددة في الأنموذج الذي تعده وزارة الداخلية.

مادة8-

يعفى من حكم المادة السابقة الأجانب ذوو الإقامة الخاصة المنصوص عليهم في المادة 17 من هذا المرسوم التشريعي عند عودتهم إلى سورية بشرط ألا تزيد مدة غيابهم في الخارج على ستة أشهر

مادة9-

على الأجنبي الذي يرغب في تغيير محل إقامته إبلاغ عنوانه الجديد إلى إدارة الهجرة والجوازات أو فرعها في المحافظة التي تقع إقامته الجديدة فيها فان كان انتقاله إلى بلدة خارج مركز المحافظة يجب أن يتقدم خلال يومين من وصوله بإقرار إلى مركز الهجرة والجوازات المختص وعند عدم وجوده فإلى أقرب وحدة شرطية من البلدة التي انتقل إليها ويعفى من هذا الحكم الأجانب الذين قدموا بتأشيرة سياحية خلال الشهر الأول من وصولهم إلى البلاد

مادة10-

يجوز لرئيس إدارة الهجرة والجوازات في المركز وقادة الشرطة في المحافظات إعفاء الأجنبي من شرط الحضور شخصيا المنصوص عليه في المادة 7 من هذا المرسوم التشريعي لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية أو لأعذار مقبولة وفي هذه الحال يحرر الإقرار كتابة على الأنموذج المعد لذلك ويسلم إلى إدارة الهجرة أو فرعها المختص.

مادة11-

على المكلف بإدارة الفندق أو النزل أو أي محل آخر من هذا القبيل وعلى كل من آوى أجنبيا أو أسكنه أو أجره محلا للسكن إبلاغ إدارة الهجرة والجوازات أو فرعها أو مركزها المختص أو أقرب وحدة شرطية في حالة عدم وجود مركز لها اسم هذا الأجنبي ومحل سكنه خلال يومين من تاريخ النزول والمغادرة.

مادة12-

على الأجنبي خلال وجوده في سورية أن يقدم إلى السلطات المختصة لدى الطلب جواز السفر أو أية وثيقة تقوم مقامه أو ما يسأل عنه من بيانات ضمن المهلة المحددة له ويجب عليه في حال فقدان أو تلف جواز السفر أو الوثيقة إبلاغ فرع أو مركز الهجرة والجوازات المختص وفي حال عدم وجوده إبلاغ أقرب وحدة شرطية خلال ثلاثة أيام من تاريخ الفقدان أو التلف.

مادة13-

على كل من يستخدم أجنبيا أن يقدم إلى فرع أو مركز الهجرة والجوازات المختص إقرار على الأنموذج المعد لذلك خلال ثلاثة أيام من بدء الاستخدام وانتهائه.

مادة14-

لرئيس إدارة الهجرة والجوازات بإذن خاص منه ولأعذار يقبلها أن يتجاوز عن تطبيق أحكام المواد (7و8و9و15)

الباب الثالث: تراخيص الإقامة

مادة15-

على كل أجنبي يود الإقامة أن يكون حاصلا على إذن بالإقامة وعليه أن يغادر الأراضي العربية السورية عند انتهاء إقامته

مادة16-

يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى ثلاث فئات:

1- الأجانب ذوو الإقامة الخاصة
2- الأجانب ذوو الإقامة العادية
3- الأجانب ذوو الإقامة المؤقتة

مادة17-

الأجانب ذوو الإقامة الخاصة هم:

آ- الأجانب الذين مضى على إقامتهم الفعلية في سورية أكثر من خمس عشر سنة حتى تاريخ العمل بهذا المرسوم التشريعي

ب - الأجانب الذين مضى على إقامتهم الفعلية أكثر من خمس سنوات وكانوا يقومون بأعمال مفيدة للاقتصاد القومي أو يؤدون خدمات علمية أو ثقافية أو فنية للبلاد. وتعيين هذه الأعمال والخدمات بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي الجهات المختصة.

ج - العلماء ورجال الأدب والفن والصناعة والاقتصاد وغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد ويصدر في شأنهم قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع الجهات المختصة ويرخص لأفراد هذه الفئة بالإقامة مدة خمس سنوات تجدد عند الطلب ما لم يكونوا في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 25 من هذا المرسوم التشريعي

د- زوجات العرب السوريين الأجنبيات اللواتي مضى على إقامتهن الفعلية في البلاد أكثر من سنتين ما دامت الزوجية قائمة

مادة18-

الأجانب ذوو الإقامة العادية وهم:

آ- الأجانب الذين ولدوا في سورية ومضى على إقامتهم الفعلية فيها ثلاث سنوات متواصلة عند تقديمهم طلب الإقامة

ب- الأجانب الذين مضى على إقامتهم الفعلية في سورية أكثر من خمس سنوات متواصلة ويرخص لأفراد هذه الفئة بالإقامة مدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها عند الطلب.

مادة 19-

 الأجانب ذوو الإقامة المؤقتة هم الذين لا تتوفر لديهم الشروط السابقة ويرخص لهم بالإقامة مدة أقصاها سنة يجوز تجديدها عند الطلب

مادة20-

تحدد بقرار من وزير الداخلية إجراءات الترخيص بالإقامة وتجديدها والإعفاء منها

مادة21-

لا يحق لذوي الإقامة الخاصة والعادية الغياب في الخارج مدة تزيد على ستة أشهر إلا بإذن من رئيس إدارة الهجرة والجوازات على أن لا تزيد مدة الغياب على سنتين ويترتب على مخالفة الأحكام المتقدمة سقوط حق الأجنبي في الإقامة المرخص له بها. ويستثنى من ذلك الأجانب الذين يتغيبون لطلب العلم في المدارس والمعاهد والجامعات الأجنبية أو للخدمة الإجبارية إذا قدموا ما يثبت ذلك

مادة22-

لا يحق للأجنبي الذي رخص له بالدخول أو بالإقامة لغرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بإذن من وزير الداخلية أو من يفوضه بذلك

مادة23-

لا ينتفع بالإقامة الخاصة إلا الشخص المرخص له بها وزوجته وأولاده القصر الذين يعيشون في كنفه

مادة24-

لا يعتد بالإقامة غير المشروعة في تطبيق أحكام هذه المرسوم التشريعي

الباب الرابع: الأبعاد

مادة25-

لوزير الداخلية إبعاد أي أجنبي عن سورية لمقتضيات الأمن والمصلحة العامة وله أن يأمر بحجز من يرى إبعاده مؤقتا أو أن يفرض عليه الإقامة في مكان معين والتقدم إلى وحدة الشرطة المختصة في المواعيد التي يعينها إلى أن يتسنى إبعاده.ويبين وزير الداخلية الإجراءات التي تتبع في إصدار قرار الإبعاد وكيفية الاعتراض عليه وتنفيذه

مادة 26-

 لا يسمح للأجنبي الذي سبق إبعاده بالعودة للأراضي العربية السورية إلا بإذن من وزير الداخلية

الباب الخامس: وثائق السفر والتأشيرات

مادة27-

تحدد بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية أنواع التأشيرات ومدة صلاحيتها وشروط وإجراءات منحها والإعفاء منها

مادة28-

يحدد وزير الداخلية بقرار منه:

آ- أشكال وأنواع وثائق السفر التي تمنح للأجانب واللاجئين وشروط وإجراءات منحها وقيمة الرسوم التي تحصل عليها( على ألا تتجاوز مبلغ ثلاثين ليرة سورية)وحالات الإعفاء منها كليا وجزئيا

ب - قواعد وإجراءات المنع من مغادرة البلاد أو الدخول إليها وكيفية إدراج أسماء الممنوعين بقوائم خاصة وشطبها منها واللجان التي تشكل لهذه الغاية وطرق الاعتراض على قراراتها

ج- أشكال وأنواع بطاقات الإقامة ونماذج الطلبات والإقرارات الخاصة بها والبيانات التي يجب أن تتضمنها

د- قيمة الرسوم التي تحصل على بطاقات الإقامة على ألا تتجاوز ( خمسين ليرة سورية) وكذلك حالات الإعفاء منها كليا أو جزئيا

الباب السادس: الإعفاءات

مادة29-

لا تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي على فئات الأجانب التالية:

آ- أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي المعتمدين لدى الجمهورية العربية السورية ماداموا في خدمة الدولة التي يمثلونها أما غير المعتمدين فيتبع في شأنهم مبدأ المعاملة بالمثل.

ب- العاملون في السفن والطائرات الأجنبية الذين يحملون تذاكر بحرية أو جوية من السلطات التابعين لها وتحدد بقرار من وزير الداخلية حالات التأشير على هذه التذاكر من قبل رجال الأمن في الموانئ والمطارات عند دخول الأراضي العربية السورية أو النزول فيها أو مغادرتها ولا تخول هذه التأشيرات حاملها حق الإقامة إلا خلال مدة بقاء السفينة في الميناء أو الطائرة في المطار

ج- ركاب السفن والطائرات الذين ترخص لهم السلطات المختصة بالنزول في الأراضي العربية السورية مدة بقاء السفن في الميناء أو الطائرة في المطار وعلى ربانية السفن والطائرات قبل الإقلاع إبلاغ مراكز الأمن المختصة عن اسم من تخلف من ركاب السفينة أو الطائرة وتسليمها جواز سفره وإرسال هذا الجواز إليها عند انكشاف أمره بعد الإقلاع

د- رعايا الدول الأجنبية المتاخمة للأراضي العربية السورية فيما يتعلق بمناطق الحدود شريطة الحصول على إجازة خاصة وفق الاتفاقيات المعقودة بهذا الشأن

ه- المعفون بموجب اتفاقيات دولية تكون سورية طرفا فيها

و- من يرى وزير الداخلية إعفاءه بإذن خاص لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية ولمقتضيات المصلحة العامة

ز- المواطنون المغتربون في حدود القواعد التي ينظمها وزير الداخلية بقرار يصدر منه

الباب السابع: العقوبات

مادة30-

كل من امتنع عن تنفيذ القرار الصادر بإبعاده أو خالف حكم المادة (25) من هذا المرسوم التشريعي يعاقب بالحبس مع التشغيل مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ليرة سورية ولا تزيد على ألفي ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الإخلال بتنفيذ قرار الإبعاد وفي حالة التكرار تكون العقوبة بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر

مادة31-

يعاقب كل من خالف حكم المادة 26 بالحبس مع التشغيل مدة لا تقل عن سنة

مادة32-

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ليرة ولا تزيد على ألفي ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى أمام السلطات المختصة بأقوال كاذبة أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل دخوله الجمهورية العربية السورية وإقامته فيها أو دخول غيره أو إقامته.

مادة33-

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى

آ- يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من خمسمائة ليرة إلى ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادتين (6و11) من هذا المرسوم التشريعي والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

ب- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من خمسمائة ليرة إلى ألفي ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أو يحاول مخالفة أحكام المادتين (2و4) من هذا المرسوم التشريعي والقرارات الصادرة تنفيذا لهما ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من ساعد على ارتكاب المحاولة أو المخالفة المذكورة

ج- تكون عقوبة المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (ب) السابقة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ألفي ليرة ولا تزيد على أربعة آلاف ليرة إذا كان الأجنبي من رعايا دولة هي في حالة حرب مع الجمهورية العربية السورية أو في حالة قطع العلاقات السياسية معها.

ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من ساعد على ارتكاب المحاولة أو المخالفة وكذلك المكلف بمغادرة الفندق أو صاحب المحل الذي يؤوي هذا الأجنبي إذا لم يبلغ عنه خلال المدة المبينة في المادة (11)

د- يعتبر محاولا مغادرة الأراضي العربية السورية بصورة غير مشروعة كل أجنبي لا يستطيع أن يبرر سبب وجوده في مناطق الحدود أو ظهر أن الأسباب التي أدلى بها غير صحيحة أو لا تتفق مع الظروف التي أوقف بها

مادة34-

مع عدم الإخلال بالمحاكمة أو تنفيذ العقوبة يجوز في مخالفة الأحكام المبينة في المواد (2/4)(15) إبعاد الأجنبي عن البلاد.

مادة35-

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ليرة ولا تزيد على خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (7و9و12و15و22) والقرارات الصادرة تنفيذا لها.

مادة36-

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ليرة ولا تزيد على خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة(5) أو أدلى أمام السلطة المختصة بأقوال كاذبة أو قدم إليها بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصول غيره على تأشيرة خروج تسمح له بمغادرة الأراضي العربية السورية

مادة37-

لا يجوز الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية المنصوص عليها في المادة 244 من قانون العقوبات في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي

الباب الثامن: أحكام ختامية

مادة38-

1- يلغي القانون رقم 89 تاريخ 18/3/1960 وتعديلاته وكافة الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي والى أن تصدر القرارات التنفيذية اللازمة له تبقى القرارات الصادرة بالاستناد إلى القانون رقم 89 المذكور مرعية الإجراء فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي

2- يثابر على تطبيق الأحكام الخاصة باللاجئين الفلسطينيين العرب الواردة في القرار بالقانون رقم 89 لسنة 1960 ولا سيما الفقرة /آ/ من المادة (18) والمادة(33) منه إلى أن يصدر تشريع خاص ينظم أوضاعهم من حيث دخولهم وإقامتهم وسفرهم والوثائق المتعلقة بذلك

مادة39-

يضع وزير الداخلية التعليمات المتعلقة بدخول وخروج وإقامة وتنقل أبناء البلاد العربية الأخرى

مادة 40-

يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي

مادة41-

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية  

رئيس الجمهورية

 

 

 

mz. nm